إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر

          ░36▒ هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ) ولابنِ عساكرَ:”القوم“ (غَنِيمَةً) بفتح المعجمة، من الكفَّار (فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ) قبل القسمةِ (غَنَمًا أَوْ إِبِلًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ(2)، لَمْ تُؤْكَلْ لِحَدِيثِ رَافِعٍ) هو ابن خديجٍ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) المذكور موصولًا في «باب التَّسمية على الذَّبيحةِ» المتضمِّن لذبحهم(3) من غنمِ الغنيمة قبل القسمةِ، و(4)أنَّهم أغلوهُ في القُدور وأنَّه صلعم أمرَ بالقدورِ فأُكفئتْ عقوبة لهم [خ¦5498].
          (وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابنُ كيسان اليمانيُّ (وَعِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاس ممَّا وصله عنهما عبد الرَّزَّاق (فِي ذَبِيحَة السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ) أي: مذبوحَهُ، فلا تأكلوهُ لأنَّه(5) حرامٌ، وظاهره أنَّ مذهبهما عدمُ جوازِ ذبحِ من ليس له ولايةُ الذَّبح بملكٍ أو وكالةٍ ونحوهما.


[1] «هذا»: ليست في (د).
[2] في الأصول: «أصحابه».
[3] في (م): «لذبحها».
[4] في (م): «أو».
[5] في (د): «فإنه».