-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: فليذبح على اسم الله
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
- باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الأنسية
-
باب أكل كل ذي ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5520- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بضم الميم وفتح السين والدال الأولى المشددة المهملات، ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الميم، ابنِ درهم، وسقط لأبي ذرٍّ «ابن زيد» (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) بفتح العين، المكِّيِّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ) أي: ابن الحسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالب، أبي جعفرٍ الباقر (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) ♥ ، كذا أدخلَ حمَّادُ ابن زيد بين عَمرو بن دينار وبين جابر في هذا الحديث: محمدَ بنَ عليٍّ، وأسقطَه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ، ووافقَ حمَّادًا على إدخالِ الواسطة ابن جريج لكنَّه لم يسمِّه أخرجَه أبو داود، وقد قيل: إنَّ عَمرو بن دينار لم يسمعْ من جابر، فإن ثبتَ سماعه منه فتكون رواية حمَّاد من المزيدِ في متَّصل الأسانيد، وإلَّا فرواية حمَّاد بن زيد هي المتَّصلة، ولئن سلَّمنا وجود التَّعارض من كلِّ جهةٍ فللحديثِ طرقٌ أُخرى عن جابر غير هذه، فهو صحيحٌ على كلِّ حال (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم ) نهي تحريم (يَوْمَ) حصار (خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ) أي: الأهلية (وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ) استدلَّ به من قال بالتَّحريم‼ لأن الرُّخصة استباحةُ محظورٍ مع قيام المانع، فدلَّ على أنَّه رخَّص لهم فيها بسببِ المخمصةِ الَّتي أصابتْهم بخيبرَ فلا يدلُّ ذلك(1) على الحلِّ المطلقِ.
وأُجيب بأنَّ أكثرَ الرِّوايات جاء بلفظ الإذن وبعضها بالأمرِ، فدلَّ على / أنَّ المراد بقوله: «رخَّص» أذِنَ، وأنَّ الإذنَ للإباحة العامَّة لا لخصوصِ الضَّرورة، والمشهورُ عند المالكيَّة التَّحريم وصحَّحه في «المحيط» و«الهداية» و«الذَّخيرة» عن أبي حنيفةَ وخالفَه صاحباهُ، واستدلالُ المانعين بلامِ العلَّة المفيدةِ للحصرِ في قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}[النحل:8] الدَّالة على أنَّها لم تخلقْ لغير ما ذُكر وبعطفِ(2) البغالِ والحميرِ، وهو يقتضِي الاشتراكَ في التَّحريم وبأنَّها(3) سيقتْ(4) للامتنانِ، فلو كان ينتفعُ بها في الأكلِ لكان الامتنان به أعظم، وبأنَّه لو أبيح أكلها لفاتت المنفعةُ بها فيما وقع الامتنانُ به من الرُّكوب والزِّينة.
وأُجيب بأنَّ اللَّام وإن أفادت التَّعليل لكنَّها لا تفيدُ الحصر في الرُّكوب والزِّينة؛ إذ ينتفعُ بالخيلِ في غيرهما وفي غير الأكل اتِّفاقًا، وإنَّما ذكر الرُّكوب والزِّينة لكونهما أغلبَ ما تطلب له الخيل، وأمَّا دَلالة العطف فدَلالة اقتران وهي ضعيفة، وأمَّا الامتنان فإنَّما قصد به غالب ما كان يقعُ به انتفاعهم بالخيلِ فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا، ولو لزم من الإذن في أكلِها أن تفنى للزم مثله في الشِّقِّ الآخر في البقرِ وغيرها ممَّا أبيحَ أكله، ووقعَ الامتنانُ به لمنفعة له(5) أُخرى.
وهذا الحديثُ سبقَ في «غزوةِ خيبر» [خ¦4219]، وأخرجه مسلم(6) في «الذَّبائح»، وأبو داود في «الأطعمةِ»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد» و«الوليمةِ».
[1] في (ب) زيادة: «دخل».
[2] في (ص): «بعض».
[3] في (م): «لأنها».
[4] في (ب) و(س): «سبقت».
[5] في (ص): «به».
[6] «مسلم»: ليست في (م).