إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى

          5500- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بنُ سعيد قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ) العبديِّ الكوفيِّ (عَنْ جُنْدَبِ ابْنِ سُفْيَانَ) هو جندبُ بنُ عبد الله بنِ سفيان (البَجَلِيِّ) بفتح(1) الموحدة والجيم، أنَّه (قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم أُضْحِيَّةً) بضم الهمزة وتشديد التحتية، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: ”أضحاة“ مفرد الأضحَى، كالأَرْطاة والأَرْطى (ذَاتَ يَوْمٍ) من باب إضافة المسمَّى إلى اسمه (فَإِذَا أُنَاسٌ) بهمزة مضمومة، ولأبي ذر عن الكُشميهنيِّ: ”فإذا ناسٌ“ (قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ(2) قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَلَمَّا انْصَرَفَ) من الصَّلاة (رَآهُمُ النَّبِيُّ صلعم أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ) صلعم : (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ) يحتملُ أن يكون المراد: الإذن في الذَّبح، أو الأمر بالتَّسمية عليه، ويؤخذُ من الحديث أنَّ وقتَ الأضحيةِ من مُضِيِّ قدر ركعتين وخطبتين خفيفات(3) من طلوع الشَّمس، والأفضلُ تأخيرها إلى مضيِّ ذلك من ارتفاعهَا كرمحٍ، خروجًا من الخلاف.
          وهذا الحديث قد سبق / في «الضَّحايا قبل صلاة العيد» [خ¦5562].


[1] في (م): «بضم».
[2] في (د): «أضحيتهم»، وفي الهامش: في نسخة: «ضحاياهم».
[3] في (د): «خفيفتين».