إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

معلق عبد الأعلى: يأكل إن شاء

          5485- (وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبدِ الأعلى السَّاميُّ _بالمهملة_ فيما وصله أبو داود (عَنْ دَاوُدَ) ابن أبي هند (عَنْ عَامِرٍ) الشَّعبيِّ (عَنْ عَدِيٍّ) هو ابنُ(1) حاتم الطَّائيُّ ☺ (أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (يَرْمِي الصَّيْدَ) بسهمه (فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ) بقاف ساكنة ففوقية مفتوحة ففاء مكسورة فراء. ولابنِ عساكرَ وأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”فيقتفي“ بتحتية بدل الراء، وعزاها في «المطالع» للقابسيِّ وهما بمعنى، أي: يتبعُ أثره.
          وفي «الفتح» بتقديم الفاء على القاف، أي: يتبع فقاره حتَّى / يتمكَّن منه (ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ. قَالَ) صلعم : (يَأْكُلُ) منه (إِنْ شَاءَ) ولأبي داود(2) من حديث أبي ثعلبةَ بسندٍ فيه معاوية بنُ صالح: «إذا رميتَ بسهمِك فغابَ عنك فأدركتَه فكلْ ما لم يُنْتِنْ» فجعل الغاية أن ينتن الصَّيد، فلو وجدَه مثلًا بعد ثلاثة(3)‼ ولم يُنْتن حلَّ، وإن وجدَهُ بدونها وقد أنتنَ فلا. هذا ظاهرُ الحديث، وأجاب النَّوويُّ بأنَّ النَّهي عن أكلهِ إذا أنتن للتَّنزيه. نعم، إن تحقَّق ضرره حرُم، كما لا يخفى.


[1] في (ب) و(م): زيادة «أبي».
[2] هكذا عزا الحديث لأبي داود وهو فيه (2861)، والحديث في مسلم (1931) والعزو إليه أولى، ومعاوية بن صالح وإن كانت له أوهام إلا أنه توبع عليه هنا.
[3] في (د): «ثلاث».