-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
- كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5473- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ‼) هو لقب عبدِ الله بن عثمان المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد قال: (أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم(1) (عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ) سعيد (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: لَا فَرَعَ، وَلَا عَتِيرَةَ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وبعد التحتية الساكنة راء فهاء تأنيث، فعيلة بمعنى مفعولة، والتَّعبير بلفظ النَّفي والمراد النَّهي، كما في رواية النَّسائيِّ والإسماعيليِّ: «نهى رسول الله صلعم ». ولأحمد: «لا فرعَ ولا عتيرةَ في الإسلام» (وَالفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا) في الجاهليَّة (يَذْبَحُونَهُ لَطِوَاغِيتِهِمْ) لأصنامهم الَّتي كانوا يعبدونها من دون الله (وَالعَتِيرَةُ) النَّسيكة الَّتي تعتر، أي: تذبح، وكانوا يذبحونها (فِي) العشر الأوَّل من (رَجَبٍ) ويسمُّونها: الرَّجبيَّة.
وقد صرَّح عبد المجيد ابن أبي رواد، عن مَعمر _فيما أخرجه أبو قرَّة موسى بن طارق في «السنن» له_ بأنَّ تفسير الفَرَع والعتيرة من قول الزُّهريِّ، وزاد أبو داود _بعد قولهِ: يذبحونه لطواغيتهم_ عن بعضهم: ثمَّ يأكلونهُ، ويُلقى جلده على الشَّجر.
وفيه: إشارةٌ إلى علَّة النَّهي، واستُنبط منه الجواز إذا كان الذَّبح لله جمعًا بينه وبين / حديث أبي داود والنَّسائيِّ والحاكم من رواية داود بن قيس، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو _كذا في رواية الحاكم_ قال: سئل رسولُ الله صلعم عن الفَرَع؟ قال: «الفَرَع حقٌّ، وإن(2) تتركه حتَّى يكون بنت مخاضٍ أو ابن لبون، فتحملَ عليه في سبيل الله، أو تعطيَه أرملةً خيرٌ من أن تذبحَه يلصقُ لحمُه بوبرهِ».
وقوله: حق، أي: ليس بباطلٍ، وهو كلامٌ خرج على جواب السَّائل، فلا مخالفةَ بينه وبين حديث: «لا فَرَع ولا عتيرة» فإن معناه: لا فَرَع واجبٌ، ولا عتيرة واجبةٌ. وقال النَّوويُّ: نصَّ الشَّافعيُّ في «حرملة»: على أنَّ الفرع والعتيرة مستحبَّان.
[1] في (د) زيادة: «الزهري».
[2] في (م): «لا».