إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب مهر البغي والنكاح الفاسد

          ░51▒ (بابُ) حكمِ (مَهْرِ البَغِيِّ) بفتح / الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتية من البغاء، وهو الزِّنا (وَ) حُكم (النِّكَاحِ الفَاسِدِ) كنكاح الشِّغار فيبطل، ولكلِّ واحدةٍ منهما مهر مِثلها، ونكاح المتعة والمعتدَّة والمستبرأةِ من غيره.
          (وَقَالَ الحَسَنُ) البصريُّ فيما وصله ابنُ أبي شيبة: (إِذَا تَزَوَّجَ) امرأةً (مُحَرَّمَةً) عليه: بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المفتوحة آخرها هاء تأنيث، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: ”مَحْرَمهُ“ _بفتح الميم وسكون الحاء وهاء مضمومة_ ضمير غيبة، أي: ذات مَحرم كأمٍّ وأختٍ بنسبٍ أو رضاعٍ (وَهْوَ) أي: والحال أنَّ الرَّجل (لَا يَشْعُرُ) أنَّها محرمه(1) (فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) بضم الفاء وكسر الراء المشددة (وَلَهَا مَا أَخَذَتْ) منه من الصَّداق المُسمَّى (وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ) الحسن (بَعْدُ) بالبناء على الضَّمِّ: (لَهَا صَدَاقُهَا) أي: صَداق مِثلها، وقول الحسنِ هذا ساقطٌ للحَمُّويي.


[1] في (ب) و(س): «محرمة».