إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث

          5342- وبه قال: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ) بالدال المهملة المضمومة وفتح الكاف وتسكين التحتية بعدها نون، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ) أبو بكر النَّهديُّ الكوفيُّ (عَنْ هِشَامٍ) هو ابنُ حسَّان القُردُوسيُّ _بضم القاف والدال المهملة بينهما راء ساكنة وبعد الواو سين مهملة_ كما قاله المِزِّيُّ فيما ذكرهُ العينيُّ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: هو الدَّستُـَوائيُّ (عَنْ حَفْصَةَ) بنت سيرين (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نُسيبة أنَّها (قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ: ”قال لي النَّبيُّ“ ( صلعم : لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) خرج مخرجَ المبالغةِ فلا يُستدلُّ به لإخراج الذِّميَّة كما قاله الإمام أبو حنيفة مع إنكارهِ المفاهيم، ففيهِ مخالفةٌ لقاعدتهِ (أَنْ تُحِدَّ) على ميِّتٍ (فَوْقَ ثَلَاثٍ) سبقَ في حديث أُمِّ حبيبةَ في الطَّريق الأولى: «ثلاث ليالٍ» وفي الطَّريق الثَّانية: «أيَّام» وجمع بإرادة اللَّيالي بأيَّامها، ويحملُ المطلق هنا على المقيَّد الأول ولذلك أُنِّث، وهو محمولٌ أيضًا على أنَّ المراد ثلاثُ ليالٍ بأيَّامها (إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا) تحدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا و(لَا تَكْتَحِلُ) إلَّا لضرورةٍ ليلًا وتمسحه نهارًا (وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا) نعتٌ لثوبٍ (إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ) نَصبٌ على الاستثناء المتَّصل لأنَّ ثيابَ العَصْب مصبوغةٌ أيضًا، ويُحتمل أنْ يكون العَصْب ليس من الجنسِ فيكون الاستثناءُ منقطعًا، وهو منصوبٌ(1) أيضًا، وخرج بالمصبوغِ غير المصبوغ كالكتَّان والإِبريسم لم يكنْ فيه زينةٌ كنقشٍ، وما(2) إذا كان المصبوغُ لا لزينةٍ بل لمصيبةٍ أو احتمالِ وسخ كالأسودِ.


[1] في (د): «مصبوغ».
[2] في (م): «أما».