إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا

          ░46▒ هذا‼ (بابٌ) بالتَّنوين: (تُحِدُّ) المرأة (المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوجها أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) تُحِدُّ _بضم الفوقيَّة وكسر الحاء المهملة من الثُّلاثي المزيد فيه مِنْ أَحَدَّ على وزنِ أفعلَ_ تحدُّ إحدادًا، وهو لغةً المنعُ، واصطلاحًا: تركُ المتوفَّى عنها زوجُها في عِدَّة الوفاةِ لبسَ مصبوغٍ بما يُقصد لزينةٍ، ولو صُبِغ قبل نسجهِ، وتركُ تحلٍّ بحَبٍّ(1) يُتحلَّى به كلؤلؤٍ ومصوغٍ من ذهبٍ أو فضَّةٍ أو غيرهما، نحو نُحاس موِّه بهما نهارًا كخلخالٍ وسِوار وخاتمٍ، وتركُ تطيُّبٍ في بدنٍ وثوبٍ وطعامٍ وكُحلٍ ولو غير محرمٍ، وتركُ دهنِ شعرٍ واكتحالٍ بكحلِ زينةٍ كإثمدٍ إلَّا لحاجةٍ كرمدٍ، فتكتحلُ به ليلًا وتمسحُه نهارًا، وتركُ اسفيذَاج يُطلى به الوجه، ودِمَامٍ وهي حُمرةٌ يورَّد بها الخدُّ، وخضابٍ بنحو حِنَّاء كزعفرانٍ وورسٍ، وسقط لفظ «زوجها» لأبي ذرٍّ.
          (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم(2): (لَا أَرَى) بفتح الهمزة والراء (أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ المُتَوَفَّى عَنْهَا) زوجها (الطِّيْبَ) بالنَّصب على المفعوليَّة (لأَنَّ عَلَيْهَا) كالبالغةِ (العِدَّةَ) خلافًا لأبي حنيفةَ ☼ ، وهذا الأثرُ وصلَه ابنُ وهبٍ في «موطَّئه» بدون قوله: «لأنَّ عليها العدَّة».
          قال في «الفتح»: وأظنُّه من تصرُّف المصنِّف.


[1] في (ص) و(م) و(د) زيادة: «أن».
[2] «محمد بن مسلم»: ليست في (د).