إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث ابن عمر: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك

          5290- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ☻ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ) تعالى في الآية السَّابقة: (لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالمَعْرُوفِ) بأن يطأَ (أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ) ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: ”الطَّلاقَ“ بإسقاط الجار (كَمَا أَمَرَ اللهُ ╡) بقوله: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ}[البقرة:227] فإن امتنعَ من الفيئة والطَّلاق طلَّق عليه القاضي نيابةً عنه على الأظهرِ، والثَّاني لا يطلِّق عليه(1) لأنَّ الطَّلاق في الآية مضافٌ إليه بل يكرهه ليفيءَ أو يطلِّق، وقال الحنفيَّة: إن فاءَ بالجماعِ قبل انقضاءِ المدَّة استمرَّت عصمتُه، وإن مضتِ المدَّة وقع الطَّلاقُ بنفس مضيِّ المدَّة.


[1] «عليه»: ليست في (د).