إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه

          ░10▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) من طلاقٍ ولا ظهارٍ (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : قَالَ إِبْرَاهِيمُ) الخليل صلعم (لِسَارَةَ) زوجته أمِّ إسحاقَ لمَّا طلبها ذلك الجبَّار وخاف أن يقتله (هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ ╡) وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخليَّة إلَّا بخطبةٍ ورضا بخلاف المتزوِّجة، فكانوا يغتصِبُونها من زَوجها إذا(1) أحبُّوا ذلك.


[1] في (د): «إن».