إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: ما كان يدًا بيد فليس به بأس وما كان نسيئةً فلا يصلح

          3939- 3940- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارٍ أنَّه (سَمِعَ أَبَا المِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النُّون (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُطْعِمٍ) بكسر العين، البُنانيَّ‼ (قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي) لم يُسَمَّ (دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً) أي: متأخِّرًا عن(1) غير تقابضٍ (فَقُلْتُ) متعجِّبًا: (سُبْحَانَ اللهِ! أَيَصْلُحُ هَذَا؟ فَقَالَ(2)) شريكي: (سُبْحَانَ اللهِ! وَاللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ، فَمَا عَابَهُ) وفي نسخةٍ صُحِّح عليها في الفرع كأصله: ”فما عابها“ وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ ”عليَّ“ (أَحَدٌ، فَسَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ) ╩ عن ذلك(3) (فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلعم ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ ”المدينة“ (وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا البَيْعَ) وفي «الشَّركة» [خ¦2497] «فجاءنا البراء بن عازبٍ فسألناه، فقال: فعلتُ أنا وشريكي زيد بن الأرقم، وسألنا النَّبيَّ صلعم عن ذلك» (فقال: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً؛ فَلَا يَصْلُحُ، وَالقَ) بهمزة وصلٍ، أمرٌ من لقي يلقى (زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) بفتح الهمزة والقاف (فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ) أي: مثل قول البراء في أنَّه لا بدَّ في بيع الدَّراهم بالدَّراهم من التَّقابض في المجلس والحلول.
          (وَقَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة ╩ (مَرَّةً: فَقَدِمَ) كذا في الفرع، والذي رأيته في أصله وكذا «النَّاصريَّة»: ”وقال سفيان مرَّةً، فقال: قدم“ (عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلعم المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ) وَقَالَ: (نَسِيئَةً إِلَى المَوْسِمِ، أَوِ الحَجِّ) بالشَّكِّ من الرَّاوي، فزاد في هذه تعيين مدَّة النَّسيئة.
          وهذا الحديث قد سبق في «الشَّركة» [خ¦2497] والمقصود منه هنا: قوله: «قدم النَّبيُّ صلعم المدينة ونحن نتبايع».


[1] في (ب) و(س): «من».
[2] في (ص): «قال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[3] « ╩ عن ذلك»: ليس في (م).