إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

          ░18▒ (بابُ نَفْضِ اليَدَيْنِ مِنَ الغُسْلِ عَنِ الجَنَابَةِ) كذا لأبي ذَرٍّ وكريمة، وفي رواية أبي ذرٍّ عنِ(1) الحَمُّويي والمُستملي: ”من الجنابة“، وللكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر والأَصيليِّ: ”من(2) غسل الجنابة“ أي: من ماء غسلها.


[1] «أبي ذَرٍّ عن»: مثبتٌ من (م).
[2] في (ب): «عن»، وهو خطأ.