إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: اشترى رجل من رجل عقارًا له

          3472- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) نسبه(1) إلى جدِّه، واسم أبيه إبراهيم، السَّعديُّ المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ الصَّنعانيُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ الأزديِّ مولاهم البصريِّ نزيل اليمن (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابن منبِّهٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأَبَوَي الوقت وذرٍّ: ”قال رسول الله“ ( صلعم : اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ) لم يُسميَّا (عَقَارًا لَهُ) بفتح العين، قال في «القاموس»: المنزل، والقصر، أو المتهدِّم منه، والبناء المرتفع، والضَّيعة، ومتاع البيت، ونَضَدُه الَّذي لا يُبتذَل إلَّا في الأعياد ونحوها. انتهى. والمراد به(2) هنا: الدَّار، وصرَّح بذلك في حديث وهب بن منبِّهٍ (فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَار: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ) لم أشترِ (مِنْكَ الذَّهَبَ) سقط لأبي ذرٍّ لفظ «منك» (وَقَالَ الَّذِي) كانت (لَهُ الأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا) ظاهره أنَّهما اختلفا في صورة العقد، فالمشتري يقول: لم يقع تصريحٌ ببيع الأرض وما فيها، بل ببيع(3) الأرض خاصَّةً، والبائع يقول: وقع التَّصريح بذلك، أو وقع بينهما على الأرض خاصَّةً، فاعتقد البائع دخول ما فيها ضمنًا، واعتقد المشتري عدم الدُّخول (فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ) هو داود النَّبيُّ ◙ ، كما في «المبتدأ» لوهب بن منبِّهٍ، وفي «المبتدأ» لإسحاق بن بشرٍ: أنَّ ذلك وقع في زمن ذي القرنين من بعض قضاته. قال في «الفتح»: وصنيع البخاريِّ يقتضي ترجيح ما وقع عند وهبٍ لكونه أورده في ذكر بني إسرائيل (فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟) بفتح الواو، والمراد: الجنس، والمعنى: ألكلٍّ منكما ولدٌ (قَالَ أَحَدُهُمَا) وهو المشتري: (لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ) وهو البائع: (لِي جَارِيَةٌ، قَالَ): أي: الحاكم: (أَنْكِحُوا) أنتما والشَّاهدان (الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا) أنتما ومن تستعينان به، كالوكيل (عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ) أي: على الزَّوجين من الذَّهب (وَتَصَدَّقَا) منه بأنفسكما بغير(4) واسطةٍ لِمَا فيه من الفضل، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّه إذا باع أرضًا لا يدخل فيها ذهبٌ مدفونٌ فيها كالكنوز، كبيع دارٍ فيها أمتعةٌ، بل هو(5) باقٍ على ملك البائع.
          وهذا الحديث أخرجه مسلم في «القضاء».


[1] في (د): «نسبةً».
[2] «به»: ليس في (د).
[3] «ببيع»: ليس في (ص).
[4] في (ص) و(م): «من غير».
[5] «هو»: ليس في (د).