إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف

          ░12▒ (بابُ المُوَادَعَةِ) وهي المُسالَمة(1) على ترك الحرب والأذى (وَالمُصَالَحَةِ مَعَ المُشْرِكِينَ بِالمَالِ وَغَيْرِهِ) كالأسرى (وَإِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: ”يُوفِ“ بضمِّ التَّحتيَّة ثمَّ زيادة واوٍ ساكنةٍ وتخفيف الفاء (بِالعَهْدِ، وَقَوْلِهِ) تعالى: ({وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ}) وسقط قوله «وقوله(2)» لأبي ذرٍّ، وزاد: ”جنحوا: طلبوا السَّلم“ بفتح السِّين فيهما، وهو من قول المؤلِّف ({فَاجْنَحْ لَهَا}[الأنفال:61]) وقال أبو عُبيدة: السِّلم والسَّلم واحدٌ، وهو الصُّلح، وقيل: بالفتح: الصُّلح، وبالكسر: الإسلام، زاد ابن عساكر: ”{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}“ وفي رواية غيره وأبي ذرٍّ بعد قوله: {فَاجْنَحْ لَهَا} ”الآية“.


[1] في (م): «المسألة» وهو تحريفٌ.
[2] «وقوله»: ليس في (م).