إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن

          2859- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ) اسمه: سلمةُ (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ☺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ) أي: إن كان الشُّؤم في شيءٍ حاصلًا (فَفِي المَرْأَةِ وَالفَرَسِ وَالمَسْكَنِ) إخبارٌ أنَّه ليس فيهنَّ شؤمٌ(1)، فإذا لم يكن في هذه الثَّلاثة فلا يكون في شيءٍ، واتَّفقت النُّسخ على إسقاط قوله: «الشُّؤم»، وكذا هو في «الموطَّأ». نعم، زاد في آخره: «يعني الشُّؤم»، وكذا رواه مسلمٌ، ورواه الدَّارقُطنيُّ عن إسماعيل بن عمر عن مالكٍ ومحمد بن سليمان الحرانيُّ عن مالكٍ بلفظ: «إن كان الشُّؤم في شيءٍ ففي المرأة...» إلى آخره، إلَّا أنَّ إسماعيل لم يقل «في شيءٍ».
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «النِّكاح» [خ¦5095] و«الطِّبِّ»(2)، ومسلمٌ في «الطِّبِّ»، وابن ماجه في «النِّكاح».


[1] في غير (ب) و(س): «شيءٌ»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[2] في كتاب الطب هو عن ابن عمر انظر الحديث (5753).