إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إني أرحمها، قتل أخوها معي

          2844- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المِنْقَرِيُّ، وسقط «بن إسماعيل» لغير أبي ذرٍّ، قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بتشديد الميم، ابن يحيى الشَّيبانيُّ (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن أبي طلحة (عَنْ أَنَسٍ ☺ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا) يُكْثِر دخوله (بِالمَدِينَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ) سهلةَ، أو اسمها: رميلة، أو الغُمَيصاء، وهي أمُّ أنسٍ (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِ) أمَّهاتِ المؤمنين ╢ (فَقِيلَ لَهُ) أي: لِمَ تخصُّ أمَّ سُليمٍ بكثرة الدُّخول إليها؟ ولم يُسمَّ القائل (فَقَالَ) ╕ : (إِنِّي أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا) حرام بن ملحان يوم بئر(1) معونَة (مَعِي)‼ أي(2): في عسكري أو على أمري و(3) في طاعتي؛ لأنَّه ╕ لم يشهد بئر معونَة كما سيأتي _إن شاء الله تعالى_ في «المغازي» [خ¦4086] [خ¦4088] [خ¦4090] [خ¦4091] وتعليل الكِرمانيِّ دخوله ╕ على أمِّ سُليم بأنَّها كانت خالته من الرَّضاعة أو النَّسب، وأنَّ المحرميَّة سببٌ لجواز الدُّخول لا يحتاج إليه لأنَّ مِن خصائصه ╕ جواز الخلوة بالأجنبيَّة لثبوت عصمته.
          وقد ظهرت مطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّه ╕ خلف أخاها في أهله بخيرٍ بعد وفاته، وحُسْن العهد من الإيمان، وكفى بجبر الخاطر والتودُّد خيرًا، لا سيما من سيِّد الخلق صلعم .
          وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الفضائل».


[1] في (م): «ببئر».
[2] في (د): «أو».
[3] في (م): «أو».