إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي

          2776- وبه قال: (حَدَّثَنَا‼ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: لَا تَقْتَسِمْ(1)) بالجزم على النَّهي، ولأبي ذرٍّ: ”لا يقتسمُ(2)“ بالرَّفع على الخبر (وَرَثَتِي دِينَارًا) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: ”ولا درهمًا“ وتوجيه الرَّفع أنَّه صلعم لم يترك مالًا يورَث عنه، وأمَّا النَّهي، فعلى تقدير أن يخلِّف شيئًا، فنهاهم عن قسمته إن اتَّفق أنَّه يخلِّفه وسمَّاهم ورثةً مجازًا، وإلَّا فقد قال: «إنَّا معاشر الأنبياء لا نورَثُ» [خ¦3093] (مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي) احتجَّ له ابن عيينة _فيما قاله الخطَّابيُّ_ بأنهنَّ في معنى المعتدَّات، لأنهنَّ لا يجوز لهنَّ أن ينكحن أبدًا، فجرت لهنَّ النَّفقة، وتُركَت حُجَرُهنَّ لهنَّ يسكنَّها (وَمَؤونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ) بالجرِّ عطفًا على «نفقة نسائي»، وهو القيِّم على الأرض أو الخليفة بعده ╕ ، ففيه دليلٌ على مشروعيَّة أجرة العامل على الوقف.
          وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الفرائض» [خ¦6729]، ومسلمٌ في «المغازي» وأبو داود في «الخَراج».


[1] في (ب) و(س): «يقتسمْ» وكذا في «اليونينيَّة».
[2] في غير (ب) و(د) و(س): «تقتسمُ».