إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز

          ░15▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَالَ) شخصٌ(1) (أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ) زاد أبو ذرٍّ‼: ”لله“ (عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ) الموقوف للفقراء أو غيرهم، فهي(2) كالتَّرجمة السَّابقة إلَّا أنَّه عيَّن في هذه المتصدَّقَ عنه.


[1] في (م): «الشَّخص».
[2] في (د): «فهو».