إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا وصية لوارث

          ░6▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) ولو بدون الثُّلث إن كانت ممَّن لا وارث له غير الموصى له(1)، وإلَّا فموقوفةٌ على إجازة بقيَّة الورثة؛ لحديث البيهقيِّ وغيره من رواية عطاء عن ابن عبَّاسٍ: «لا وصيَّة لوارثٍ إلَّا أن تجيز(2) الورثةُ» قال الذَّهبيُّ: إنَّه صالح الإسناد، لكنْ قال البيهقيُّ: إنَّ عطاءً غير قويٍّ، ورواه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما من حديث أبي أُمامة بلفظ: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ» وفي إسناده إسماعيل بن عيَّاش، وقد قوَّى حديثه عن الشَّاميِّين جماعةٌ، منهم: الإمام أحمد والبخاريُّ، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلمٍ، وهو شاميٌّ ثقةٌ، وصرَّح في روايته بالتَّحديث عند التِّرمذيِّ، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ، وقد ورد من طرق بأسانيدَ لا يخلو واحدٌ منها عن مقالٍ، لكنَّ مجموعها يقتضي أنَّ له أصلًا، بل جنح الإمام الشَّافعيُّ في «الأمِّ» إلى(3) أنَّ متنه متواترٌ، لكن نازع الفخر الرَّازيُّ في ذلك.


[1] «له»: سقط من (ب).
[2] في (د): «يجيز».
[3] «إلى»: سقط من (د).