إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

          ░10▒ (بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، وكلمة «على» للتَّعليل، كهي في قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}[البقرة:185] أي: إذا رضي بالبيع لأجل عتقه.