-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
- باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2680- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بن قعنب القعنبيُّ (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ♦ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ) أي: ألسن وأفصح وأبين كلامًا، وأقدر على الحجَّة (مِنْ بَعْضٍ) وفيه حذف، أي: وهو كاذب، بدليل قوله في الرِّواية السَّابقة في «المظالم» [خ¦2458] «فأحسب أنَّه صدق» (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ) الظَّاهر المخالف للباطن، وفي «المظالم»: «بحقِّ مسلم» ولا مفهوم له، لأنَّه خرج مخرج الغالب وإلَّا فالذِّمِّيُّ والمعاهَد كذلك (فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْهَا) أطلق عليه ذلك، لأنَّه سبب في حصول النَّار له، فهو من مجاز التَّشبيه كقوله: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}[النساء:10] وفيه دلالة لمذهب مالك والشَّافعيِّ وأحمد والجمهور من علماء الإسلام وفقهاء الأمصار: أنَّ حكم القاضي الصَّادر منه في(1) باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره، بأنْ ترتَّب على أصل كاذب، ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، فلا يُحِلُّ حرامًا ولا عكسه، فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال فحُكِمَ به بظاهر العدالة، لم يحلَّ للمحكوم له ذلك المال، ولو شهدا عليه بقتل، لم يحلَّ للوليِّ قتله مع علمه بكذبهما، وإن شهدا عليه أنَّه طلّق امرأته، لم يحلَّ لمن علم بكذبهما أن يتزوَّجها بعد حكم القاضي بالطَّلاق. وقال أبو حنيفة: ينفذ القضاء بشهادة الزُّور ظاهرًا فيما بيننا، وباطنًا في ثبوت الحِلِّ فيما بينه وبين الله تعالى في العقود، كالنِّكاح والطَّلاق والبيع والشِّراء، فإذا ادَّعت على رجل أنَّه تزوّجها، وأقامت عليه شاهدَي زور، حلَّ له وطؤها عند أبي حنيفة، وكذا إن(2) ادَّعى عليها نكاحًا وهي تجحد، وهذا عنده بخلاف الأموال بخلاف صاحبيه. قال النَّوويُّ: وهذا مخالفٌ‼ لهذا الحديث الصَّحيح والإجماع من قبله، ومخالفٌ لقاعدةٍ وافق هو وغيره عليها، وهي أنَّ الأبضاع أَولى بالاحتياط من الأموال. فإن قلت: ظاهر الحديث أنَّه يقع منه صلعم حكمٌ في الظَّاهر مخالف للباطن، وقد اتَّفق الأصوليُّون على أنَّه صلعم لا يُقَرُّ على الخطأ في الأحكام؟ أُجيبَ: بأنَّه لا معارضة بين الحديث وقاعدة الأصول؛ لأنَّ مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده هل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه خلاف الأكثرون على جوازه، وأمَّا الَّذي في الحديث فليس من الاجتهاد في شيء، لأنَّه حكَمَ بالبيِّنة، فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمَّى الحكم خطأً، بل هو صحيحٌ على ما استقرَّ عليه التَّكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدَي / زور أو نحو ذلك، فالتَّقصير منهما، وأمَّا الحكم فلا حيلة له فيه ولا عتب(3) عليه بسببه، قاله النَّوويُّ.
وموضع استنباط التَّرجمة على إقامة البيِّنة بعد اليمين من هذا الحديث أنَّه صلعم لم يجعل اليمين الكاذبة قاطعة لحقِّ المحقِّ، بل نَهَىَ الكاذبَ بعد يمينه عن الأخذ، فإذا ظفر صاحب الحقِّ ببيِّنة، فهو باقٍ على القيام بها، وقد سبق الحديث في «باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه» من «المظالم» [خ¦2458].
[1] «في»: مثبتٌ من (د) و(ص).
[2] في (س): «إذا».
[3] في (د): «عيب».