-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز؟
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
- باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2678- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ) نافع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت زيادة: ”ابن مالك“ (عَنْ أَبِيهِ) مالك بن أبي عامر الأصبحيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغّرًا، ابن عثمان التَّيميَّ أبا محمَّد المدنيَّ أحد العشرة، استُشهِدَ يوم الجمل ( ☺ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ) هو ضِمَام بن ثعلبة أو غيره (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم ) زاد في «باب الزَّكاة من الإسلام» من «كتاب الإيمان» [خ¦46] «من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دويَّ صوته، ولا نفقه ما يقول حتَّى دنا» (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ) أي: الرَّجل يسأل النَّبيَّ صلعم (عَنِ الإِسْلَامِ) أي: عن أركانه وشرائعه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم ): هو (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ) الرَّجل: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟) بالرَّفع على الخبريَّة لـ «هل» الاستفهاميَّة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وذر عن المُستملي: ”غيره“ بتذكير الضَّمير، أي: غير المذكور (قَالَ) ╕ : (لَا) شيء عليك غير(1) الصَّلوات الخمس (إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) أي: لكنَّ التَّطوُّع مستحَبٌّ لك، أو الاستثناء متَّصل، فيُستَدَلُّ به: على أنَّ مَن شرع في تطوُّع يلزمه إتمامه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : وَصِيَامُ رَمَضَانَ) ولأبي ذَرٍّ: ”شهر رمضان“ (قَالَ) أي: الرَّجل، ولأبي ذَرٍّ: ”فقال“ : (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟) أي: صيام رمضان، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنِيِّ: ”غيرها“ بالتَّأنيث، أي: باعتبار الأيَّام المقدَّرة في صيام رمضان (قَالَ) ╕ : (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) لكنَّ التَّطوُّع مستحبٌّ ولا يلزمك إتمامه، أو إلَّا إذا تطوعت فيلزمك إتمامه (قَالَ) طلحة ☺ : (وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم الزَّكَاةَ. قَالَ) الرَّجل: (هَلْ عَلَيَّ‼ غَيْرُهَا؟) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: ”غيره“ أي: غير ما ذُكِرَ من حكمها (قَالَ) ╕ : (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ) طلحة ☺ : (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ) ولَّى (وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ) في التَّصديق والقبول (عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ) أي: منه (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : أَفْلَحَ) أي: فاز الرجل (إِنْ صَدَقَ) في قوله هذا، زاد في «الصِّيام» [خ¦1891] «فأخبره رسول الله صلعم بشرائع الإسلام»، ويدخل فيها جميع الواجبات والمنهيَّات والمندوبات، ومطابقة الحديث لما تُرجِم به في قوله: «والله لا أزيد» لأنَّه يُستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة، قاله في «الفتح». وقال في «العمدة»: لأنَّ فيه صورة الحلف بلفظ اسم الله، وبالباء الموحَّدة، والحديث سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦46].
[1] في (ب) و(س): «غيرها أي».