إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث طلحة: خمس صلوات في اليوم والليلة

          2678- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ) نافع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت زيادة: ”ابن مالك“ (عَنْ أَبِيهِ) مالك بن أبي عامر الأصبحيِّ (أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغّرًا، ابن عثمان التَّيميَّ أبا محمَّد المدنيَّ أحد العشرة، استُشهِدَ يوم الجمل ( ☺ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ) هو ضِمَام بن ثعلبة أو غيره (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم ) زاد في «باب الزَّكاة من الإسلام» من «كتاب الإيمان» [خ¦46] «من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دويَّ صوته، ولا نفقه ما يقول حتَّى دنا» (فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ) أي: الرَّجل يسأل النَّبيَّ صلعم (عَنِ الإِسْلَامِ) أي: عن أركانه وشرائعه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم ): هو (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَقَالَ) الرَّجل: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟) بالرَّفع على الخبريَّة لـ «هل» الاستفهاميَّة، ولأبوي ذَرٍّ والوقت وذر عن المُستملي: ”غيره“ بتذكير الضَّمير، أي: غير المذكور (قَالَ) ╕ : (لَا) شيء عليك غير(1) الصَّلوات الخمس (إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) أي: لكنَّ التَّطوُّع مستحَبٌّ لك، أو الاستثناء متَّصل، فيُستَدَلُّ به: على أنَّ مَن شرع في تطوُّع يلزمه إتمامه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : وَصِيَامُ رَمَضَانَ) ولأبي ذَرٍّ: ”شهر رمضان“ (قَالَ) أي: الرَّجل، ولأبي ذَرٍّ: ”فقال“ : (هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟) أي: صيام رمضان، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيهَنِيِّ: ”غيرها“ بالتَّأنيث، أي: باعتبار الأيَّام المقدَّرة في صيام رمضان (قَالَ) ╕ : (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ) لكنَّ التَّطوُّع مستحبٌّ ولا يلزمك إتمامه، أو إلَّا إذا تطوعت فيلزمك إتمامه (قَالَ) طلحة ☺ : (وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم الزَّكَاةَ. قَالَ) الرَّجل: (هَلْ عَلَيَّ‼ غَيْرُهَا؟) ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: ”غيره“ أي: غير ما ذُكِرَ من حكمها (قَالَ) ╕ : (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ قَالَ) طلحة ☺ : (فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ) ولَّى (وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ) في التَّصديق والقبول (عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ) أي: منه (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : أَفْلَحَ) أي: فاز الرجل (إِنْ صَدَقَ) في قوله هذا، زاد في «الصِّيام» [خ¦1891] «فأخبره رسول الله صلعم بشرائع الإسلام»، ويدخل فيها جميع الواجبات والمنهيَّات والمندوبات، ومطابقة الحديث لما تُرجِم به في قوله: «والله لا أزيد» لأنَّه يُستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة، قاله في «الفتح». وقال في «العمدة»: لأنَّ فيه صورة الحلف بلفظ اسم الله، وبالباء الموحَّدة، والحديث سبق في «كتاب الإيمان» [خ¦46].


[1] في (ب) و(س): «غيرها أي».