إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

          ░21▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا ادَّعَى) رجل بشيء على آخر (أَوْ قَذَفَ) رجل رجلًا، أو قذف امرأته، بأن رماها بالزِّنا (فَلَهُ) للمدَّعي أو للقاذف (أَنْ يَلْتَمِسَ البَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ) بالنَّصب عطفًا على «أن يلتمسَ»، أي: يمهل (لِطَلَبِ البَيِّنَةِ) ونحوها كالنَّظر في الحساب ثلاثة أيام فقط، وهل هذا الإمهال واجب أو مستحبٌّ؟ قال الرُّويانيُّ: وإذا أمهلناه ثلاثًا فأحضر شاهدًا بعدها، وطلب الإنظار ليأتي بالشَّاهد الثاني، أمهلناه ثلاثة أخرى.