-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
حديث: ناد في الناس فيأتون بفضل أزوادهم
-
حديث: كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزورًا
-
حديث: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
- باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب من عدل عشرًا من الغنم بجزور في القسم
-
حديث: بعث رسول الله بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2500- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء البَغْلانيُّ _بفتح المُوحَّدة وسكون المُعجَمة_ الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الفهميُّ، أبو الحارث، المصريُّ، الإمام المشهور (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ) أبي رجاء البصريِّ، واسم أبيه سُوَيدٌ (عَنْ أَبِي الخَيْرِ) مِرْثَد _بالميم والمُثلَّثة، بوزن حِمْير_ ابن عبد الله اليزنيِّ، بالتَّحتيَّة والزَّاي والنُّون (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) الجهنيِّ ( ☺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ) أي: منها، والعَتُود _بفتح العين المُهمَلة وضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة_: ما بلغ سنةً، وقال في «المشارق»: هو من ولد المعز إذا بلغ السِّفاد(1)، وقيل: إذا قوي(2) وشبَّ (فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صلعم ، فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ) واستدلَّ به: على أنَّه يجزئ في الأضحية الجَذَع من المعز، وإذا جاز ذلك منه‼ فمن الضَّأن أَولى، وقد دلَّت رواية النَّسائيِّ من طريق معاذ بن عبد الله بن خبيبٍ عن عقبة بن عامرٍ على الضَّأن صريحًا، ولفظه...(3).
وبقيَّة المبحث(4) في ذلك تأتي _إن شاء الله تعالى_ في «الأضحية» [خ¦5555] وتبويب البخاريِّ بقوله: «قسمة الغنم والعدل فيها» يدلُّ على أنَّه فهم أنَّ هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يُعتَبر فيها تسوية الأجزاء، وفيه نظرٌ لأنَّه صلعم إنَّما أمره بتفرقة غنمٍ على أصحابه، فإمَّا أن يكون ╕ عيَّن ما يعطيه لكلِّ واحدٍ(5) منهم، وإمَّا أن يكون وكَل ذلك إلى رأيه من غير تقييدٍ عليه بالتَّسوية(6)، فإنَّ في ذلك عسرًا وحرجًا، والغنم لا يتأتَّى فيها قسمة الأجزاء، ولا تُقسَم(7) إلَّا بالتعديل، ويحتاج ذلك في الغالب إلى ردٍّ؛ لأنَّ استواء قسمتها(8) على التَّحرير بعيدٌ، والظَّاهر أنَّ هذه الغنم كانت للنَّبيِّ صلعم ، وقسمتها بينهم على سبيل التَّبرُّع.
وهذا الحديث قد سبق في أوَّل «الوكالة» [خ¦2300]، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ في «الأضاحي».
[1] في (ص): «الفساد»، وهو تحريفٌ.
[2] في (د): «بلغ».
[3] بياضٌ في جميع النُّسخ.
[4] في (ب) و(د) و(د1): «البحث».
[5] في (ص): «أحدٍ».
[6] في (د): «بالسَّويَّة».
[7] في (د): «قسمة».
[8] في (د): «قيمتها»، وهو تحريفٌ.