إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف

          2460- وبه قال(1): (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةَ ♦ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ) أمُّ معاوية، أسلمت يوم الفتح، وتُوفِّيت في خلافة عمر ☺ (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) صخر بن حربٍ زوجها، والد معاوية (رَجُلٌ مِسِّيكٌ) بكسر الميم وتشديد السِّين(2) المهملة في المشهور عند المحدِّثين، وفي كتب اللُّغة: الفتح والتَّخفيف، أي: بخيلٌ شديد المسك لما في يده (فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ) إثمٌ (أَنْ أُطْعِمَ) بضمِّ الهمزة وكسر العين (مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ) ╕ : (لَا حَرَجَ) لا إثمَ (عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ) أي: بإطعامك إيَّاهم (بِالمَعْرُوفِ) أي: بقدر ما يتعارف أن يأكل العيال.
          ومطابقة هذا الحديث للتَّرجمة من جهة إذنه ╕ لهندٍ بالأخذ من مال زوجها أبي سفيان، إذ فيه دلالةٌ على جواز أخذ صاحب الحقِّ من مالِ مَنْ لم يوفه، أو جحده قدر حقِّه، وهذا الحديث قد مرَّ [خ¦2211] ويأتي _إن شاء الله تعالى_ في «النَّفقات» [خ¦5359] وفيه فوائد، وقوله في «شرح السُّنَّة»: _إنَّ من فوائده: أنَّ القاضي له أن يقضي بعلمه؛ لأنَّه / ╕ لم يكلِّفها البيِّنة_ فيه نظرٌ؛ لأنَّه إنَّما كان فتوى لا حكمًا، وكذا استدلال جماعةٍ به على جواز القضاء على الغائب، لأنَّ أبا سفيان كان حاضرًا بالبلد.


[1] «وبه قال»: ليس في (د).
[2] «السِّين»: ليس في (ب).