إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها

          ░4▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ) أي: بعد التَّعريف سنةً (فَهْيَ لِمَنْ وَجَدَهَا) اكتفاءً بقصده عند الأخذ للتَّملُّك، وهذا أحد الوجوه الثَّلاثة عند الشَّافعيَّة، وقيل: يملكها بمضيِّ الحول والتَّصرُّف، والأظهر التَّملُّك باللَّفظ _كما مرَّ_ وسواءٌ كان المتملِّك غنيًّا أو فقيرًا، وخصَّها الحنفيَّة بالفقير دون الغنيِّ؛ لأنَّ تناول مال الغير بغير إذنه غير جائزٍ بلا ضرورةٍ بإطلاق النُّصوص.