-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
- باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2428- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبي أُوَيسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) التَّيميُّ مولاهم المدنيُّ، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”سليمان بن بلالٍ“ (عَنْ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريِّ (عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ) المدنيِّ(1): (أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ ( ☺ يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلعم عَنِ اللُّقَطَةِ) ما حكمها؟ وفي الباب السَّابق [خ¦2427]: أنَّ السَّائل أعرابيٌّ، وقيل: هو بلالٌ، وقيل غيره (فَزَعَمَ) أي: زيد بن خالدٍ، والزَّعم يُستعمَل في القول المُحقَّق كثيرًا (أَنَّهُ) صلعم (قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا) وعاءها الذي(2) تكون فيه (وَوِكَاءَهَا) الخيط الذي يُربَط به الوعاء (ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً) أي: متواليةً، فلو عرَّفها سنةً متفرِّقةً، كأن عرَّفها في كلِّ سنةٍ شهرًا لم يكفِ، ولو فرَّق السَّنة، كأن عرَّف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز؛ لأنَّه عرَّف سنةً، ولا يُشترَط أن يعرِّفها بنفسه، بل يجوز أن يوكِّل، فإن قصد التَّملُّك ولو بعد التقاطه للحفظ أو مطلقًا فمؤنةُ التَّعريف الواقع بعد قصده عليه تملَّكَ أم لا، لأنَّ التَّعريف سببٌ لتملُّكه، ولأن الحظَّ له، وإن قصد الحفظ ولو بعد التقاطه للتَّملُّك، أو مطلقًا فمؤنة التَّعريف على بيت المال إن كان فيه سعةٌ، وإِلَّا فعلى المالك بأن يقترض عليه الحاكم منه أو من غيره، أو يأمره بصرفها ليرجع كما في هرب الجِمَال، وإنَّما لم تجب على الملتقط لأنَّ الحظَّ(3) للمالك فقط،قال يحيى بن سعيدٍ(4) الأنصاريُّ بالإسناد السَّابق: (يَقُولُ يَزِيدُ) مولى المنبعث(5): (إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون المهملة وفتح الفوقيَّة والرَّاء، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”إن لم تُعرَف“ بإسقاط الفوقيَّة الثَّانية، أي: اللُّقطة (اسْتَنْفَقَ بِهَا) بفتح الفاء والقاف (صَاحِبُهَا) أي: ملتقطها (وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ).
قال سليمان بن بلالٍ‼: (قَالَ يَحْيَى) بن سعيدٍ الأنصاريُّ بالإسناد السَّابق: (فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي) أي: لا أعلم (أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلعم هُوَ) أي(6): قوله: «وكانت وديعةً عنده» (أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ) أي(7): من عند يزيد(8) من قوله، وسيأتي _إن شاء الله تعالى_ في كلام المؤلِّف «باب إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد سنةٍ ردَّها عليه؛ لأنَّها وديعةٌ عنده» [خ¦2436] / ، وفيه إشارةٌ إلى ترجيح رفعها، وقد جزم يحيى بن سعيدٍ برفعها مرَّةً أخرى فيما أخرجه مسلمٌ عن القعنبيِّ، والإسماعيليُّ من طريق يحيى بن حسَّان، كلاهما عن سليمان بن بلالٍ عن يحيى بلفظ: «فإن لم تعرف فاستنفقها، أو لتكن وديعةً عندك» (ثُمَّ قَالَ) السَّائل: يا رسول الله (كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلعم : خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ) أي: إنَّها ضعيفةٌ لعدم الاستقلال، معرَّضةٌ للهلاك، مُردَّدةٌ بين أن تأخذها أنت أو أخوك، قيل: والمراد بالأخ ما هو أعمُّ من صاحبها، أو ملتقطٌ آخر، وعُورِض: بأنَّ البلاغة لا تقتضي أن يُقرَن(9) صاحبها المستحق لها بالذِّئب العادي، فالمراد: ملتقطٌ آخر، والمراد: جنس ما يأكل الشَّاة، وفي قوله: «خذها» تصريحٌ بالأمر بالأخذ، ففيه ردُّ إحدى الرِّوايتين عن أحمد في قوله: يترك(10) التقاط الشَّاة، واستدلَّ به المالكيَّة: في(11) أنَّه إذا وجدها في فلاةٍ تملَّكها(12) بالأخذ، ولا يلزمه بدلها ولو جاء صاحبها، واحتجَّ لهم بالتَّسوية بين الذِّئب والملتقط، والذئبُ لا غرامة عليه، فكذلك الملتقط، كذا نقله في «الفتح»، والظَّاهر أنَّهم تمسَّكوا بقوله في الشَّاة: «هي لك» واللَّام للتَّمليك، بخلاف قوله في غيرها: «فاستمتع بها» إذ ظاهره أنَّه ليس على وجه التَّمليك(13) لها؛ إذ لو كان المرادُ التَّمليكَ التَّامَّ؛ لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهره الانتفاع لا بأصل(14) الملك، بخلاف قوله: «فهي لك»، وأُجيب بأنَّ اللَّام ليست للتَّمليك، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّ ما لا يمتنع من صغار السِّباع _كالعجل والفصيل_ يجوز التقاطه للتَّملُّك مطلقًا، سواءٌ وجده بمفازةٍ أم لا، صيانةً له عن السِّباع والخونة، ويتخيَّر(15) آخذه من المفازة، فإن شاء عرَّفه وتملَّكه بعد التَّعريف، وإن شاء باعه استقلالًا إن لم يجد حاكمًا، أو بإذنه في الأصحِّ إن وجده وتملَّك ثمنه(16) بعد التَّعريف، وله أكله إن كان مأكولًا في الحال متملِّكًا له بقيمته، فيغرمها إن ظهر مالكه، ولا يجب بعد أكلِه تعريفُه، فإن أخذه من العمران فله الخصلتان الأُوليان لا الثَّالثة، وهي الأكل على الأصحِّ في «المنهاج» والأظهر في «الرَّوضة»، لسهولة البيع فيه، بخلافه في المفازة، فقد لا يجد فيها من يشتري ويشقُّ(17) النَّقل إلى العمران.
(قَالَ يَزِيدُ) مولى المنبعث بالإسناد المذكور: (وَهْيَ) أي: ضالَّة الغنم (تُعَرَّفُ أَيْضًا) أي: على سبيل الوجوب، كذا عند الجمهور، لكن قال الشَّافعيَّة: لا يجب تعريفها بعد الأكل إذا وُجِدت في الفلاة، وأمَّا في القرية فيجب على الأصحِّ (ثُمَّ قَالَ) السَّائل: يا رسول الله (كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ) زيدٌ(18): (فَقَالَ) ╕ : (دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا) بكسر الحاء المهملة‼ وبالذَّال المعجمة، أي: خفَّها (وَسِقَاءَهَا) بكسر السِّين: جوفها، أو عنقها (تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) فهي مستغنيةٌ عن الحفظ لها بما رُكِّب في طباعها من الجلادة على العطش، وتناول المأكول لطول عنقها، ومصونةٌ بالامتناع عن أكثر السِّباع (حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا) أي: مالكها، فمن أخذها للتَّملُّك ضمنها، ولا يبرأ من الضَّمان بردِّها إلى موضعها _كما مرَّ _.
[1] «المدنيَّ»: مثبتٌ من (د).
[2] في (د1) و(ص) و(م): «التي»، ولعلَّه تحريفٌ.
[3] في (د): «الحفظ».
[4] في غير (د) و(س): «سعدٍ»، وهو تحريفٌ.
[5] في (د) و(د1) و(ل) و(م): «بن خالدٍ»، بدلًا من قوله: «مولى المنبعث».
[6] «أي»: ليس في (د).
[7] «أي»: ليس في (د1) و(ص)، وفي (م): «أم».
[8] في (د): «زيدٍ»، وهو تحريفٌ.
[9] في (د): «يقترن».
[10] في (د): «بترك».
[11] في (ب) و(س): «على».
[12] في (د): «يملكها».
[13] في (د): «التَّملُّك»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
[14] في (ب) و(س): «أصل».
[15] في (ب): «ويُخيَّر».
[16] في (د): «عينه»، ولعلَّه تحريفٌ.
[17] في (م): «لشق».
[18] «قال زيدٌ»: ليس في (د).