-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
حديث: لا تخيروني على موسى
-
حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة
-
حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين
-
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
- ومن باع على الضعيف
-
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
-
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
-
باب دعوى الوصي للميت
-
باب التوثق ممن تخشى معرته
-
باب الربط والحبس في الحرم
-
باب الملازمة
-
باب التقاضي
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2415- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ) الواسطيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) بن عبد الله بن الهُدَير _بالتَّصغير_ التَّيميِّ المدنيِّ (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ ( ☺ : أَنَّ رَجُلًا) من الصَّحابة يُسمَّى بأبي مذكورٍ (أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ) يُقال له: يعقوب (لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ) وأطلق العتق هنا وقيَّده في الرِّواية السَّابقة [خ¦2403] بقوله: «عن دبرٍ»، فيُحمَل المُطلَق على المُقيَّد جمعًا بين الحديثين (فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلعم ) تدبيرَه (فَابْتَاعَهُ مِنْهُ) أي: ابتاع العبد من النَّبيِّ صلعم بثمان مئة درهمٍ (نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ) بنونٍ مفتوحةٍ وحاءٍ مهملةٍ مُشدَّدةٍ، وقوله: «ابن النَّحَّام» وقع كذلك في «مُسنَد أحمد» وفي «الصَّحيحين» وغيرهما، لكن قال النَّوويُّ: قالوا: وهو(1) غلطٌ، وصوابه: فاشتراه النَّحَّام، فإنَّ المشتري هو نُعَيمٌ؛ وهو النَّحَّام، سُمِّي بذلك لقول النَّبيِّ صلعم : «دخلت الجنَّة فسمعت فيها نحمةً لنُعَيمٍ»، والنَّحمة: الصَّوت، وقيل: هو السَّعلة(2)، وقيل: هو النَّحنحة. ونُعَيمٌ هذا قرشيٌّ من بني عديٍّ، أسلم قديمًا قبل إسلام عمر، وكان يكتم إسلامه، قال مصعبٌ الزُّبيريُّ: كان إسلامه قبل عمر، ولكنَّه لم يهاجر إلَّا قبيل فتح مكَّة؛ وذلك لأنَّه كان ينفق على أرامل بني عديٍّ وأيتامهم، فلمَّا أراد أن يهاجر قال له قومه: أقم ودِنْ بأيِّ دينٍ شئت، وقال الزُّبير: ذكروا أنَّه لمَّا قدم المدينة قال له النَّبيُّ صلعم : «يا نُعَيمُ؛ إنَّ قومك كانوا خيرًا لك من قومي»، قال: بل قومك خيرٌ يا رسول الله، قال: «إنَّ قومي أخرجوني، وإنَّ قومك أقرُّوك»(3) فقال نُعَيمٌ: يا رسول الله، إنَّ قومك أخرجوك إلى الهجرة، وإنَّ قومي حبسوني عنها. انتهى. فإن قلت: ما وجه / المناسبة بين التَّرجمة وما ساقه معها؟ فالجواب ما قاله ابن المنيِّر، وهو أنَّ العلماء‼ اختلفوا في سفيه الحال قبل الحكم هل تُرَدُّ عقوده؟ واختلف قول مالكٍ في ذلك، واختار البخاريُّ ردَّها، واستدلَّ بحديث المُدبَّر، وذكر قول مالكٍ في ردِّ عتق المديان قبل الحجر إذا أحاط الدَّين بماله، ويلزم مالكًا ردُّ أفعال سفيه الحال؛ لأنَّ الحجر في المديان والسَّفيه مطَّردٌ، ثمَّ فهم البخاريُّ أنَّه يردُّ(4) عليه حديث الذي يُخدَع، فإنَّ النَّبيَّ صلعم اطَّلع على أنَّه يُخدَع، وأمضى أفعاله الماضية والمستقبلة، فنبَّه على أنَّ الذي تُرَدُّ أفعاله هو الظَّاهرُ السَّفهِ البيِّنُ الإضاعةِ؛ كإضاعة صاحب المُدبَّر، وأنَّ المخدوع في البيوع يمكنه الاحتراز، وقد نبَّهه(5) الرَّسول على ذلك، ثمَّ فهم أنَّه يردُّ عليه كون النَّبيِّ صلعم أعطى صاحب المُدبَّر ثمنه، ولو كان بيعه لأجل السَّفه؛ لَمَا سلَّم إليه الثَّمن، فنبَّه على أنَّه إنَّما أعطاه بعد أن أعلمه طريق الرُّشد، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، وما كان السَّفه حينئذٍ فسقًا، وإنَّما كان لشيءٍ من الغفلة، وعدم البصيرة بمواقع المصالح، فلمَّا بيَّنها كفاه ذلك، ولو ظهر للنَّبيِّ صلعم بعد ذلك أنَّه لم يهتد ولم يرشد؛ لمنعه التَّصرُّفَ مطلقًا وحجر عليه.
[1] في (د): «وهذا».
[2] في (د1) و(ص): «السَّلعة»، وهو تحريفٌ.
[3] قوله: «إنَّ قومي أخرجوني، وإنَّ قومك أقرُّوك»: سقط من (د)، وفيها: «رسول الله صلعم ».
[4] في (ص): «يردُّه».
[5] في (د): «نبَّه».