إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الوكالة في الصرف والميزان

          ░3▒ (بابُ) حكم (الوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ) يعني: في بيع النَّقد بالنَّقد (وَ) الوكالة في (المِيزَانِ) أي: في الموزون (وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ) بن الخطَّاب (وَابْنُ عُمَرَ) فيما وصله سعيد بن منصورٍ عنهما (فِي الصَّرْفِ).