-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
حديث: لا نستعمل على عملنا من أراده
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
- باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2264- به قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الكاف، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين _ابن خالد بن عَقيلٍ_ بفتح العين (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد ابن مسلمٍ الزُّهريُّ: (فَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام: (أَنَّ عَائِشَةَ ♦ زَوْجَ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّها(1) (قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ) بواو العطف على قصَّةٍ مذكورةٍ في الحديث، كما نبِّه عليه في الباب السَّابق [خ¦2263] (رَسُولُ اللهِ صلعم وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا) اسمه عبد الله بن أُرَيْقِطٍ (مِنْ بَنِي الدِّيلِ) بكسر الدَّال (هَادِيًا) يرشد إلى الطَّريق (خِرِّيتًا) بكسر الخاء المعجمة وتشديد الرَّاء: ماهرًا يهتدي لأَخْرَات المفازة، وهي طرقها الخفيَّة ومضايقها، وقال الزُّهريُّ فيما أدرجه في السَّابقة [خ¦2263]: الماهر بالهداية (وَهوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ) على أن يدلَّهما على طريق المدينة بعد ثلاث ليالٍ (فَدَفَعَا) أي: النَّبيُّ صلعم وأبو بكرٍ ☺ (إِلَيْهِ) أي: إلى عبد الله بن أُرَيْقِطٍ‼ (رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ) بألفٍ قبل العين وبعد الدَّال (غَارَ ثَوْرٍ) بأسفل مكَّة (بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ) زاد في نسخة الميدوميِّ: ”فأتاهما“ (بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ)(2) نُصِب على الظَّرفيَّة، والعامل فيه «واعداه»، وكذا العامل في «غار ثورٍ»، واعترض الإسماعيليُّ على المصنِّف: بأنَّه لا مطابقة بين التَّرجمة والحديث، فإنَّه ليس فيه أنَّهما استأجراه على ألَّا يعمل إلَّا بعد ثلاثٍ، بل الذي فيه أنَّهما استأجراه، وابتدأ في العمل من وقته بتسلُّمه(3) راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيَّأ لهما الخروج، وأُجيب بأنَّ الإجارة إنَّما كانت على الدَّلالة على الطَّريق من غير زيادةٍ، وأنَّه(4) يحضر لهما راحلتيهما بعد ثلاث ليالٍ عند الغار، ثمَ يخدمهما بما أراداه من الدَّلالة على الطَّريق بعد الثَّلاث ليالٍ(5)، وقاس المؤلِّف على ذلك إذا كان ابتداء العمل بعد شهرٍ أو بعد سنةٍ، فقاس الأجل البعيد على الأجل القريب، ولم تكن إجارتهما(6) له لخدمة(7) الرَّاحلتين، ويؤيِّده أنَّ الذي كان(8) يرعاهما عامر بن فُهَيرة لا الدَّليل كما في الحديث، وأمَّا من قال ببطلان الإجارة إذا لم يَشْرَعْ في العمل من وقت الإجارة فيحتاج إلى دليلٍ.
[1] «أنَّها»: ليس في (ب).
[2] زيد في (د): «ليالٍ».
[3] في غير (ب) و(س): «بتسليمه».
[4] في (د): «وأن».
[5] في (ب) و(س): «اللَّيالي الثَّلاث»، وفي (د): «ثلاث ليالٍ».
[6] في (ص): «أجرتهما».
[7] في (د): «لخدمته».
[8] «كان»: ليس في (د).