إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

          ░3▒ (بابُ اسْتِئْجَارِ) المسلمين (المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ) أي: عند عدم وجود مسلمٍ (أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ) وفي نسخةٍ: ”عند الضَّرورة إذا لم يجد أهل الإسلام“ (وَعَامَلَ النَّبِيُّ صلعم يَهُودَ خَيْبَرَ) على العمل في أرضها إذا(1) لم يجد أحدًا من المسلمين ينوب منابهم في ذلك، قال ابن بطَّالٍ: عامَّة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضَّرورة وغيرها؛ لِمَا في ذلك من المذلَّة لهم، وإنَّما الممتنع أن يؤاجر(2) المسلم نفسه من المشرك؛ لِمَا فيه من إذلاله(3).


[1] في (س): «إذ». لعله الصواب.
[2] في (د): «يؤجر».
[3] في (ب) و(س): «الإذلال».