-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
- باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا }
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2176- وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ) بضمِّ العين في الأوَّل مصغَّرًا، وسكونها في الثَّاني، ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ القرشيُّ الزهريُّ البغداديُّ، قاضي أصبهان قال: (حَدَّثَنَا عَمِّي) يعقوب بن إبراهيم المدنيُّ نزيل‼ بغداد قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن عبد الله بن مسلمٍ (عَنْ عَمِّهِ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ أَبَا / سَعِيدٍ) زاد أبو الوقت: ”الخدريَّ ☺ “ (حَدَّثَهُ): حدَّث عبد الله بن عمر (مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم ) قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: أي: مثل حديث أبي بَكْرة السَّابق في الباب قبل هذا في وجوب المساواة، وقال الحافظ ابن حجر ⌂ : أي: مثل حديث عمر الماضي في «باب بيع الشَّعير بالشعير» في قصَّة طلحة بن عبيد الله في الصَّرف [خ¦2174] مستدلًّا لذلك بما أخرجه الإسماعيليُّ من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم(1) شيخ شيخ المصنِّف(2) فيه بلفظ: أنَّ أبا سعيدٍ حدَّثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله صلعم في الصَّرف، فقال أبو سعيد...، فذكره. (فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) مَرَّةً أخرى غَيْرَ مرَّةِ تحديثهِ له (فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ) به (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم ؟) إنَّما قال له ذلك؛ لأنَّه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة (فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ) أي: في شأن الصَّرف، وهو بيع النَّقدين أحدهما بالآخر: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ) بالرَّفع في الفرع(3)، أي: بيع الذَّهب، فحذف المضاف للعلم به، أو مبتدأ خبره محذوفٌ، أي: الذَّهبُ يباع بالذَّهب، أو بإسناد الفعل المبنيِّ للمفعول إليه، أي: يباع الذَّهب، ويجوز النَّصب، أي: بيعوا الذَّهبَ بالذَّهب (مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: حال كونهما متماثلين، أي: متساويين، وجوَّز أبو البقاء _فيما حكاه الزَّركشيُّ عنه_ فيه وفي «وزنًا بوزنٍ» وجهين: أن يكون مصدرًا في موضع الحال، أي: الذَّهب يباع بالذَّهب موزونًا بموزونٍ، وأن يكون مصدرًا مؤكِّدًا، أي: يوزن وزنًا بوزن(4)، قال: وكذلك الحكم في «مثلًا بمثلٍ»، وتبعه في «فتح الباري»، وتعقَّبه العينيُّ فقال: قوله: «مصدرًا» ليس بصحيحٍ على ما لا يخفى، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”مثلٌ“ بالرَّفع على إسناد الفعل المبنيِّ للمفعول إليه، أي: يباع مثلٌ بمثلٍ (وَ) يباع (الوَرِقُ بِالوَرِقِ) أي: الوَرِق يباع بالوَرِق(5) حال كونهما (مِثْلًا بِمِثْلٍ) فإن قلت: كيف يكون هذا صرفًا والصَّرف بيع الذَّهب بالفضَّة وبالعكس؟ أجيب: بأنَّ مفهومه أنَّه(6) إذا لم يكن بجنسه لا تشترط فيه المماثلة، وأمثال هذه المفاهيم إنَّما يساعد عليها السِّياق، ولأبي ذرٍّ وحده: ”مثلٌ“ وتوجيهها كالسَّابق.
[1] «بن إبراهيم»: ليس في (ص).
[2] في (د): «المؤلِّف».
[3] في (ب) و(س): «اليونينيَّة».
[4] قوله: «بوزن» زيادة من فتح الباري.
[5] «بالورق»: سقط من (د) و(ص).
[6] «أنَّه»: ليس في (ب).