إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن بيع حبل الحبلة

          2143- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ) قال نافعٌ أو ابن عمر، كما جزم به ابن عبد البرِّ: (وَكَانَ) بيع حَبَل الحَبَلة (بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ) منهم(1) (يَبْتَاعُ الجَزُورَ) بفتح الجيم وضمِّ الزَّاي: هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، وحكم الجزور كغيره (إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول، من الأفعال التي لم تُسمَع إلَّا كذلك، نحو: جُنَّ، وزُهِي علينا، أي: تكبَّر، و«النَّاقةُ»: مرفوعٌ بإسناد «تُنتَج» إليها، أي: تضع ولدها، فولدها نِتاجٌ _بكسر النُّون_ من تسمية المفعول بالمصدر، يُقال: نُتِجت النَّاقة _بالبناء للمفعول_ نتاجًا، أي: ولدت (ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا) ثمَّ تعيش المولودة حتَّى تكبر ثمَّ تلد، وصفته _كما قاله الشَّافعيُّ ومالكٌ وغيرهما_ أن يقول البائع: بعتك هذه السِّلعة بثمنٍ مُؤجَّلٍ إلى أن تُنتَج هذه النَّاقة ثمَّ تُنتَج التي في بطنها؛ لأنَّ الأجل فيه مجهولٌ، وقيل: هو بيع ولد ولد النَّاقة في الحال بأن يقول: إذا نُتِجت هذه‼ النَّاقة ثمَّ نُتِجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها؛ لأنَّه بيع ما ليس بمملوكٍ ولا معلومٍ(2) ولا مقدورٍ على تسليمه، فيدخل في بيع الغرر، وهذا الثَّاني تفسير أهل اللُّغة، وهو أقرب لفظًا، وبه قال أحمد، والأوَّل أقوى؛ لأنَّه تفسير الرَّاوي، وهو ابن عمر، وهو أعرف، وليس مخالفًا للظَّاهر، فإنَّ ذلك هو الذي كان في الجاهليَّة، والنَّهيُ واردٌ عليه، قال النَّوويُّ: ومذهب الشَّافعيِّ ومحقِّقي الأصوليِّين: أنَّ تفسير الرَّاوي مُقدَّمٌ إذا لم يخالف الظَّاهر، وقال الطِّيبيُّ: فإن قلت: تفسيره مخالفٌ لظاهر الحديث(3)، فكيف يُقال: إذا لم يخالف الظَّاهر؟ وأجاب: باحتمال أن يكون المراد بالظَّاهر: الواقع، فإنَّ هذا البيع كان في الجاهليَّة بهذا الأجل، فليس التَّفسير حلًّا للَّفظ بل بيانٌ للواقع، ومُحصَّل الخلاف(4) السَّابق _كما قاله(5) ابن التِّين_: هل المراد البيع إلى أجلٍ أو بيع الجنين؟ وعلى الأوَّل، هل المراد بالأجل ولادة الأمِّ أو ولادة ولدها؟ وعلى الثَّاني، هل المراد بيع الجنين الأوَّل أو بيع جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوالٍ. انتهى. ولم يذكر في الباب بيع الغرر صريحًا، لكنَّه لمَّا كان حديث الباب في النَّهي عن بيع حبل الحبلة _وهو نوعٌ من أنواع بيع الغرر_ ذكر الغرر الذي هو عامٌّ، ثمَّ عطف عليه حبل الحبلة، من عطف الخاصِّ على العامِّ _كما مرَّ_ لينبِّه على أنَّ أنواعَ الغرر كثيرةٌ، وإن لم يذكر منها إلَّا حبل الحبلة، من باب: التَّنبيه بنوعٍ مخصوصٍ معلولٍ(6) بعلَّةٍ على كلِّ نوعٍ توجد فيه تلك العلَّة، وقد وردت أحاديث كثيرةٌ في النَّهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عبَّاسٍ عند ابن ماجه، وسهل بن سعدٍ عند أحمد.
          وحديث الباب أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ في «البيوع».


[1] «منهم»: ليس في (د).
[2] «ولا معلومٍ»: ليس في (ص).
[3] «الحديث»: ليس في (د).
[4] زيد في (ص): «الواقع».
[5] في (د): «قال».
[6] في (د): «معلومٍ»، ولعلَّه تحريفٌ.