إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

          ░45▒ هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ المتبايعين (صَاحِبَهُ بَعْدَ البَيْعِ) وقبل التَّفرُّقِ (فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ) أي: لزم وإن لم يتفرَّقا.


[1] «هذا»: ليس في (د) و(م).