إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

          ░40▒ (باب التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) إذا كان ممَّا ينتفع به غير من كُرِه له لبسه، أمَّا ما لا منفعة فيه(1) شرعيَّةً، فلا يجوز بيعه أصلًا على الرَّاجح.


[1] في (د): «له».