إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل

          2054- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ) بفتح السِّين المهملة والفاء آخره راءٌ، الكوفيُّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرٍ (عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) الطَّائيِّ ( ☺ ) أنَّه(1) (قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: ”رسول الله“ ( صلعم عَنِ المِعْرَاضِ) بكسر الميم وسكون العين المهملة وبعد الرَّاء ألفٌ ثم ضادٌ مُعجَمةٌ: السَّهم الذي لا ريشَ عليه، أو عصًا رأسُها محدَّدٌ، أي: سألته عن رمي الصَّيد بالمِعْراض (فَقَالَ) ╕ : (إِذَا أَصَابَ) المِعْراض الصَّيد (بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) بفتح العين المهملة (فَقَتَل) الصَّيد (فَلَا تَأْكُلْ) منه (فَإِنَّهُ وَقِيذٌ) بفتح الواو وكسر القاف آخره معجمةٌ، بمعنى: موقوذٍ، وهو المقتول بغير محدَّدٍ من عصًا أو(2) حجرٍ ونحوهما، وسقط في رواية ابن عساكر قوله «فَقَتَلَ» (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي) المعلَّم(3) (وَأُسَمِّي) الله (فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ، وَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ) الصَّيد؟ (قَالَ) ╕ : (لَا تَأْكُلْ) منه، ثم علَّل بقوله: (إِنَّمَا سَمَّيْتَ) أي: ذكرت الله (عَلَى كَلْبِكَ) عند إرساله (وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى) الكلب (الآخَرِ) وظاهره: وجوب التَّسمية، حتى لو تركها سهوًا أو عمدًا / لا يحلُّ، وهو قول أهل الظَّاهر، ومذهب الشَّافعيَّة سُنِّيتها، وتقدَّم البحث في ذلك في «باب إذا شرب الكلب في(4) إناء أحدكم فليغسله سبعًا» من «كتاب الوضوء» [خ¦172] ويأتي في «الصَّيد والذَّبائح» [خ¦5475] _إن شاء الله تعالى_ مزيدٌ لذلك بعون الله وقوَّته.


[1] «أنَّه»: ليس في (ص) و(م).
[2] في (د): «و».
[3] زيد في (د): «كذا في الفرع».
[4] في (ب) و(س): «من».