إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها

          1717- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد بن مسربل بن مغربلٍ الأسديُّ(1) البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا(2) يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ اليماميُّ(3) (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ) هو ابن يَنَّاقٍ _بفتح المُثنَّاة(4) التَّحتيَّة وتشديد النُّون آخره قافٌ_ المكِّيُّ (وَعَبْدُ الكَرِيمِ الجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا ☺ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا؛ لُحُومَهَا) إلَّا ما أمر به من كل بدنةٍ ببضعةٍ فطُبِخت كما في حديث مسلمٍ الطَّويل عن جابرٍ ☺ (وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا) زاد ابن خزيمة من هذا الوجه: «على المساكين» (وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا) قال الإمام(5) النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: ومذهبنا أنَّه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا(6) الأضحية ولا شيءٍ من أجزائها، سواءٌ كانا تطوُّعًا أو واجبين، لكن إن كانا تطوُّعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللُّبس وغيره، وبه قال مالكٌ وأحمد.


[1] «الأسديُّ»: ليس في (د).
[2] «حدَّثنا»: سقط من (م).
[3] في (د): «اليمانيُّ»، وهو تحريفٌ.
[4] «المثنَّاة»: ليس في (ص)، و«بفتح المثنَّاة»: سقط من (م).
[5] «الإمام»: مثبتٌ من (م).
[6] «لا»: ليس في (م).