إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

          ░77▒ (باب) وجوب (صَدَقَةِ الفِطْرِ عَلَى الحُرِّ وَالمَمْلُوكِ) سبق قبل خمسة أبوابٍ: «باب صدقة الفطر على العبد وغيره»؛ لكنَّه(1) قيَّدها في رواية غير ابن عساكر «بالمسلمين» (2)، وأسقط ذلك هنا، قال الزَّين بن المُنيِّر: غرضه من التَّرجمة الأولى: أنَّ الصَّدقة لا تُخرَج عن كافرٍ؛ ولذا قيَّدها بقوله: «من المسلمين»، وغرضه من هذه: تمييز من تجب عليه أو عنه بعد وجود الشَّرط المذكور؛ وهو الإسلام(3)؛ ولذا استغنى عن ذكره هنا فيها.
          (وقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (فِي المَمْلُوكِينَ) بكسر الكاف، حال كونهم (لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّى) بفتح الكاف، مبنيًّا للمفعول، أو بكسرها مبنيًّا للفاعل، أي: يؤدِّي الزَّكاة (فِي التِّجَارَةِ) زكاة قيمتهم آخر الحول (وَيُزَكَّى) بفتح الكاف أو بكسرها _كما مرَّ_ أيضًا(4) (فِي) زكاة (الفِطْرِ) زكاة أبدانهم، وهذا قول الجمهور، وقال الحنفيَّة: لا يلزم السَّيِّد زكاة الفطر عن عبيد التِّجارة؛ إذ لا يلزم في مالٍ واحدٍ زكاتان، قال الحافظ ابن حجرٍ: وهذا التَّعليق وصله ابن المنذر، ولم أقف على إسناده، وذكر بعضه أبو عبيدٍ في «كتاب الأموال».


[1] في (د): «لكنْ».
[2] في (د) و(م): «من المسلمين».
[3] «وهو الإسلام»: ليس في (ص) و(م) و(ج).
[4] في (د): «هناك».