إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة

          ░11▒ هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ) وصاحبها (فِي الصَّلَاةِ) ماذا يفعل؟ (وَقَالَ قَتَادَةُ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ عنه بمعناه: (إِنْ أُخِذَ ثَوْبُهُ) بضمِّ الهمزة، أي: المصلِّي (يَتْبَعُِ السَّارِقَ، وَيَدَعُِ الصَّلَاةَ) أي: يتركها، والعين مضمومةٌ أو مكسورةٌ، وزاد عبد الرَّزَّاق: فيرى صبيًّا على بئرٍ، فيتخوَّف أن يسقط فيها، قال: ينصرف له، أي: وجوبًا، ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّ من أُخِذَ ماله ظلمًا وهو في الصَّلاة يصلِّي صلاة شدَّة الخوف، وكذا في كلِّ مباحٍ، كهربٍ من حريقٍ وسيلٍ وسبعٍ لا معدل عنه، وغريمٍ له‼ عند إعساره وخوف حبسه بأن لم يصدِّقه غريمه، وهو الدَّائن في إعساره وهو عاجزٌ عن بيِّنة الإعسار(2).


[1] «هذا»: ليس في (د).
[2] قوله: «ومذهب الشَّافعيَّة: أنَّ من أُخِذَ ماله ظلمًا... وهو عاجزٌ عن بيِّنة الإعسار»، سقط من (م).