إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا دعت الأم ولدها في الصلاة

          ░7▒ هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا دَعَتِ الأُمُّ وَلَدَهَا) وهو (فِي الصَّلَاةِ) لا يجيبها، فإن أجابها بطلت صلاته على الأصحِّ فيهما، وقيل: تجب إجابتها وتبطل الصَّلاة(2)، وقيل: تجب ولا تبطل، كذا في «البحر» للرُّويانيِّ، وقيل: إن كانت فرضًا وضاق وقتها لا يجيب، وإلَّا فيجيب، وقد رُوِيَ في الوجوب حديثٌ مرسلٌ، رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياثٍ، عن ابن أبي ذئبٍ، عن محمَّد بن المنكدر، عنه صلعم قال: «إذا دعتك أمُّك في الصَّلاة فأجبها، وإن(3) دعاك أبوك فلا تجبه»، وأُوِّل على إجابتها بالتَّسبيح، وقال ابن حبيبٍ: إن(4) كان في نافلةٍ فليخفِّفْ، ويسلِّم، ويجيبها(5).


[1] «هذا»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[2] في (ب) و(س): «صلاته».
[3] في (م): «فإن».
[4] في (د): «إذا».
[5] في (ب) و(س): «يجبها»، وهو في (د): «فليجيبهما».