إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب صلاة القاعد بالإيماء

          ░18▒ (بابُ صَلَاةِ القَاعِدِ بِالإِيمَاءِ) ظاهرُه: أنَّ المؤلِّف يختار جواز الإيماء، وهو أحد الوجهين للشَّافعيَّة، والموافق للمشهور عند المالكيَّة من(1) جوازه قاعدًا مع القُدرة على الرُّكوع والسُّجود، والأصحُّ عند المتأخِّرين عدمُ الجواز للقادر وإن جاز التَّنفُّل مضطجعًا، بل لا بدَّ من الإتيان بهما حقيقةً.


[1] «من»: ليس في (ص).