-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
- باب المشي والركوب إلى العيد بغير و الصلاة قبل الخطبة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير للعيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
958- 959- 960- 961- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّميميُّ الرَّازي الصَّغير (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر / : ”حدَّثنا“ (هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ اليمانيُّ، قاضيها (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (قَالَ: سَمِعْتُهُ) أي: سمعت(1) كلامه حال كونه (يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلعم خَرَجَ يَوْمَ) عيد (الفِطْرِ) إلى المُصلَّى (فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، قال) ابن جريجٍ بالإسناد السَّابق: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) ☻ (أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ) عبد الله (فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ) أي: لابن الزُّبير بالخلافة‼ سنة أربعٍ وستِّين، عقب موت يزيد بن معاوية (إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ) في زمنه صلعم (بِالصَّلَاةِ يَوْمَ) عيد (الفِطْرِ) وذال «يُؤذَّن» بالفتح مبنيًّا للمفعول خبر «كان»، واسمها: ضمير الشَّأن، وكذا اسم «إنَّ» المذكورة قبلها (وإِنَّمَا الخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ) لا قبلها، ولغير أبوي ذَرٍّ والوقت عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ”إنَّما“ بغير واوٍ، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي(2): ”وأمَّا“ بغير نونٍ، قِيلَ: وهو تصحيفٌ، وأُجيب بأنَّه لا وجه لادِّعاء تصحيفه، ومعناه: وأمَّا الخطبة فتكون بعد الصَّلاة.
ورواة هذا الحديث ما بين رازيٍّ ويمانيٍّ ومكِّيٍّ، وهشامٌ من أفراده.
وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه مسلمٌ وأبو داود في «الصَّلاة».
قال ابن جريجٍ بالسَّند المذكور: (وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ) أيضًا (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ) بفتح الذَّال (يَوْمَ) عيد (الفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ) عيد (الأَضْحَى) في زمنه ╕ ، وفي رواية يحيى القطَّان عن ابن جُريجٍ عن عطاءٍ عن ابن عبَّاسٍ قال لابن الزُّبير: «لا تؤذِّن لها، ولا تُقِم» أخرجه ابن أبي شيبة، ولـ «مسلمٍ» عن عطاءٍ عن جابرٍ: «فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ» وعنده أيضًا من طريق عبد الرَّزَّاق عن ابن جريجٍ عن عطاءٍ عن جابرٍ قال: لا أذان للصَّلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء، واستدلَّ المالكيَّة والجمهور بقوله: «ولا إقامة ولا شيء» أنَّه لا يُقال قبلها: الصَّلاة جامعةٌ، ولا: الصَّلاة، واحتجَّ الشَّافعيَّة على استحباب قوله بما روى الشَّافعيُّ عن الثِّقة عن الزُّهريِّ قال: «كان رسول الله صلعم يأمر المؤذِّن في العيدين فيقول: الصَّلاةُ جامعةٌ» وهذا مُرسَلٌ يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوته فيها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى [خ¦1045] فليتوقَّ ألفاظ الأذان كلَّها، أو بعضها، فلو أذَّن أو أقام كُرِه له، كما نصَّ عليه في «الأمِّ».
وأوَّل من أحدث الأذان فيهما معاوية، رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ، زاد الشَّافعيُّ في روايته عن الثِّقة عن الزُّهريِّ: «فأخذ به الحجَّاج حين أُمِّر على المدينة، أو زيادٌ بالبصرة» رواه ابن المنذر. أو مروان، قاله الدَّاوديُّ. أو هشامٌ، قاله ابن حبيبٍ. أو عبد الله بن الزُّبير، رواه ابن المنذر أيضًا.
(وَ) بالإسناد أيضًا (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ) وللأَصيليِّ وأبي الوقت وأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: ”عن جابر بن عبد الله أنَّ النَّبيَّ“ ( صلعم قَامَ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ) يوم العيد (ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ) أي: بعد الصَّلاة (فَلَّمَا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ صلعم ) من الخطبة (نَزَلَ) فإن قلت: قد سبق أنَّه ╕ كان يخطب في المُصلَّى على الأرض، وقوله هنا: «نزل» يشعر بأنَّه كان يخطب على مكانٍ مرتفعٍ، أُجيب باحتمال أنَّ الرَّاويَ ضمَّن النُّزول معنى الانتقال، أي: انتقل. (فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ)‼ بتشديد الكاف، أي: وعظهنَّ (وَهْوَ يَتَوَكَّأُ) أي: يعتمد (عَلَى يَدِ بِلَالٍ) قِيلَ: يحتمل أن يكون المؤلِّف استنبط من قوله: «وهو يتوكَّأ على يد بلالٍ» مشروعيَّة الرُّكوب لصلاة العيد لمن احتاج(3) إليه بجامع الارتفاق بكلٍّ منهما، فكأنَّه يقول: الأَوْلى المشيُ للتَّواضع حتَّى يحتاج إلى الرُّكوب، كما خطب ╕ قائمًا على قدميه، فلمَّا تعب توكَّأ على يد بلالٍ، وفي «التِّرمذيِّ» عن عليٍّ قال: «من السُّنَّة أن تخرج إلى العيد ماشيًا» وفي «ابن ماجه» عن سعدٍ القَرَظ: «أنَّه ╕ كان يخرج إلى العيد ماشيًا»، وفيه: عن أبي رافعٍ نحوه، ولم يذكرها المؤلِّف لضعفها، واستدلَّ الشَّافعيَّة بحديث: «إذا أتيتم الصَّلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها وأنتم تمشون» قالوا: ولا بأس بركوب العاجز للعذر، وكذا الرَّاجع منها ولو كان قادرًا، ما لم يتأذَّ به أحدٌ لانقضاء العبادة، وجملة: «وهو يتوكَّأ» حاليَّةٌ، وكذا / قوله: (وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي) بضمِّ المُثنَّاة(4) التَّحتيَّة، أي: يرمي (فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً). قال ابن جريجٍ: (قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى) بفتح التَّاء (حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ) وسقط «أن» لابن عساكر (فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ) أي(5): من الخطبة، و«حقًّا»: مفعولٌ ثانٍ لقوله: «أترى» قُدِّم على الثَّاني، وهو: «أن يأتي النِّساء» للاهتمام به (قَالَ) عطاءٌ: (إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ ألَّا يَفْعَلُوا) ذلك، و«ما»: نافيةٌ، أو استفهاميَّةٌ.
[1] «سمعت»: مثبتٌ من (ص).
[2] «والمُستملي»: ليس في (م).
[3] في غير (ب) و(س): «احتيج».
[4] في (د): «يلقي؛ بالمُثنَّاة».
[5] «أي»: ليس في (د).