-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
-
باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
- باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير و الصلاة قبل الخطبة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير للعيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
956- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو ابن أبي كثيرٍ المدنيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زَيْدٌ) ولأبي ذَرٍّ‼: ”زيد بن أسلم“ (عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي سَرْحٍ) بفتح المهملة وسكون الرَّاء ثمَّ بالحاء المهملة، واسم جدِّه: سعدٌ، القرشيِّ المدنيِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ) ╩ (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: ”كان النَّبيُّ“ ( صلعم يَخْرُجُ يَوْمَ) عيد (الفِطْرِ وَ) يوم عيد (الأَضْحَى إلى المُصلَّى) موضعٌ خارج باب المدينة، بينه وبين باب المسجد ألفٌ ذراعٍ. قال ابن(1) شبَّة في «أخبار المدينة» عن أبي غسَّان صاحب مالكٍ: واستُدِلَّ به على استحباب الخروج إلى الصَّحراء لأجل صلاة العيد، وأنَّ ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبته ╕ على ذلك، مع فضل مسجده، وهذا مذهب الحنفيَّة، وقال المالكيَّة والحنابلة: تُسَنُّ في الصَّحراء إلَّا بمكَّة، فبالمسجد الحرام لسعته، وقال الشَّافعيَّة: وفعلها في المسجد الحرام وبيت المقدس أفضل من الصَّحراء، تبعًا للسَّلف والخلف، ولشرفهما، ولسهولة الحضور إليهما، ولوسعهما، وفعلها في سائر المساجد إن اتَّسعت أو حصل مطرٌ ونحوه كثلجٍ أولى لشرفها، ولسهولة الحضور إليها، مع وسعها في الأوَّل، ومع العذر في الثَّاني، فلو صلَّى في الصَّحراء كان تاركًا للأَوْلى، مع الكراهة في الثَّاني دون الأوَّل، وإن ضاقت المساجد ولا عذر كُرِه فعلُها فيها للمشقَّة بالزِّحام وخرج إلى الصَّحراء، واستَخْلَفَ في المسجد من يصلِّي بالضُّعفاء كالشُّيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء(2)، لأنَّ عليًّا استخلف أبا مسعودٍ الأنصاريَّ في ذلك، رواه الشَّافعيُّ بإسنادٍ صحيحٍ. (فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ) برفع «أوَّلُ» مبتدأٌ نكرةٌ مُخصَّصةٌ بالإضافة، خبرُه «الصَّلاة»، لكنَّ الأَوْلى جعل «أوَّل» خبرًا مُقدَّمًا، و«الصَّلاة»: مبتدأً لأنَّه معرفةٌ وإن تخصَّص «أوَّل» فلا يخرج عن التَّنكير، وجملة: «يبدأ به» في محلِّ جرٍّ صفةٌ لـ «شيءٍ». (ثُمَّ يَنْصَرِفُ) ╕ من الصَّلاة (فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ) أي: مواجهًا لهم، ولابن حبَّان من طريق داود بن قيسٍ: «فينصرف إلى النَّاس قائمًا في مُصلَّاه» ولابن خزيمة: «خطب(3) يوم عيدٍ على رجليه» وفيه: إشعارٌ بأنَّه لم يكن إذ ذاك في المُصلَّى منبرٌ. (وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ) جملةٌ اسميَّةٌ حاليَّةٌ (فَيَعِظُهُمْ) أي: يخوِّفهم عواقب الأمور (وَيُوصِيهِمْ) بسكون الواو، أي: بما تنبغي الوصيَّة به (وَيَأْمُرُهُمْ) بالحلال، وينهاهم عن الحرام (فَإِنْ) بالفاء، ولابن عساكر: ”وإنْ“ (كَانَ) ╕ (يُرِيدُ) في ذلك الوقت (أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا) بفتح المُوحَّدة وسكون المهملة ثمَّ مُثلَّثةٍ، أي: مبعوثًا من الجيش إلى الغزو (قَطَعَهُ، أَوْ) كان يريد أن (يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ) إلى المدينة. (قَالَ) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ وأبي الوقت: ”فقال“ (أَبُو سَعِيدٍ) الخدريُّ: (فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ) الابتداء بالصَّلاة والخطبة بعدها‼ (حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ) بن الحكم (وَهْوَ أَمِيرُ المَدِينَةِ) من قِبَلِ معاوية، والواو في «وهو» للحال (فِي) عيد (أَضْحًى، أَوْ) في عيد (فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا المُصَلَّى) المذكور (إِذَا مِنْبَرٌ) مبتدأٌ، خبره: (بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ) بفتح الصَّاد المُهمَلة(4) وسكون اللَّام ثمَّ مُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ، ابن معاوية الكنديُّ التَّابعيُّ الكبير، المولود في الزَّمن / النَّبويِّ، والعامل في «إذا» معنى المفاجأة، أي: فاجأنا مكان المنبر زمان الإتيان، أو الخبر مُقدَّرٌ، أي: هناك، فيكون بناه حالًا، وإنَّما اختصَّ كثيرٌ ببناء المنبر بالمُصلَّى لأنَّ داره كانت في قبلتها. (فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ) أي: يريد صعود المنبر، فـ «أنْ» مصدريَّةٌ (قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ) قال أبو سعيدٍ: (فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ) ليبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة على العادة، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: ”فجبذته بثوبه“ (فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ) على المنبر (فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ) ولأصحابه: (غَيَّرْتُمْ وَاللهِ) سنَّةَ رسولِ الله صلعم وخلفائه لأنَّهم كانوا يقدِّمون الصَّلاة على الخطبة، فحمله أبو سعيدٍ على التَّعيين. (فَقَالَ) مروان: يا (أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ) قال أبو سعيدٍ: (فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ) أي: الَّذي أعلمه (وَاللهِ خَيْرٌ) ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: ”خيرٌ والله“ (مِمَّا لَا أَعْلَمُ) أي: لأنَّ الَّذي أعلمه طريق الرَّسول وخلفائه، والقَسَمُ معترضٌ بين المبتدأ والخبر. (فَقَالَ) مروان معتذرًا عن ترك الأَوْلى: (إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلْتُهَا) أي: الخطبة (قَبْلَ الصَّلَاةِ) فرأى أنَّ المحافظة على أصل السُّنَّة _وهو استماع الخطبة_ أَوْلَى من المحافظة على هيئةٍ فيها ليست من شرطها، ومذهب الشَّافعيَّة: لو خطب قبلها لم يُعتَّد بها(5) وأساء، وأمَّا ما(6) فعل مروان بن الحكم من تقديم الخطبة فقد أنكره عليه أبو سعيدٍ كما ترى(7).
ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون.
[1] زيد في (ب): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
[2] في (م): «الأقرباء»، وهو تحريفٌ.
[3] في (د): «حطب»، وهو تصحيفٌ.
[4] «المهملة»: ليس في (د).
[5] في غير (ب) و(س): «به».
[6] «ما»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[7] «كما ترى»: ليس في (د).