-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب الحراب والدرق يوم العيد
- باب الدعاء في العيد سنة العيدين لأهل الإسلام
-
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
-
باب الأكل يوم النحر
-
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر
-
باب المشي والركوب إلى العيد بغير و الصلاة قبل الخطبة
-
باب الخطبة بعد العيد
-
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
-
باب التبكير للعيد
-
باب فضل العمل في أيام التشريق
-
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدى الإمام يوم العيد
-
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى
-
باب خروج الصبيان إلى المصلى
-
باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد
-
باب العلم الذي بالمصلى
-
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد
-
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
-
باب اعتزال الحيض المصلى
-
باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر
-
باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد
-
باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد
-
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين
-
باب الصلاة قبل العيد وبعدها
-
حديث: إنما هذه لباس من لا خلاق له
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
951- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابن منهالٍ‼، السَّلميُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زُبَيْدٌ) بضمِّ الزَّاي وفتح المُوحَّدة، ابن الحارث اليامِيُّ الكوفيُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) بفتح الشِّين المعجمة وسكون العين المهملة، عامر بن شراحيل (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ ☺ (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ) حال كونه (يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ به مِنْ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي و(1) المُستملي ”في“ (يَوْمِنَا هَذَا) يوم عيد(2) النَّحر (أَنْ نُصَلِّيَ) صلاة العيد، أي: أوَّل ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصَّلاة الَّتي بدأنا بها، فعبَّر بالمستقبل عن الماضي. وفي رواية محمَّد بن طلحة عن زُبَيْدٍ، الآتية _إن شاء الله تعالى_ في هذا الحديث بعينه(3) [خ¦976]: خرج ╕ يوم أضحًى إلى البقيع، فصلَّى ركعتين، ثمَّ أقبل علينا بوجهه الشَّريف وقال: «إنَّ أوَّل نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصَّلاة، ثمَّ نرجع فننحر»(4)، وأوَّل عيدٍ صلَّاه النَّبيُّ صلعم عيد الفطر، في(5) السَّنة الثَّانية من الهجرة.
وقد اختُلِف في حكم صلاة العيد بعد إجماع الأمَّة على مشروعيَّتها، فقال أبو حنيفة ☼ : واجبةٌ على الأعيان، وقال المالكيَّة والشَّافعيَّة: سنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وقال أحمد وجماعةٌ: فرضٌ على الكفاية، واستدلَّ الأوَّلون بمُواظَبته ╕ عليها من غير تركٍ، واستدلَّ المالكيَّة والشَّافعيَّة بحديث الأعرابيِّ في «الصَّحيحين» [خ¦46]: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لا، إلَّا أن تَطَوَّع»، وحديث: «خمس صلواتٍ كتبهنَّ الله في اليوم واللَّيلة» [خ¦46] وحملوا ما نقله المزنيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ(6) من وجب عليه الجمعة وجب عليه حضور العيدين، على التَّأكيد، فلا إثم ولا قتال بتركها(7)، واستدلَّ الحنابلة بقوله تعالى: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }[الكوثر:2] وهو يدلُّ على الوجوب، وحديث الأعرابيِّ يدلُّ على أنَّها لا تجب على كلِّ واحدٍ(8)، فتعيَّن أن يكون(9) فرضًا على الكفاية، وأُجيب بأنَّا لا نسلِّم أنَّ المراد بقوله: { فَصَلِّ } صلاة العيد، سلّمنا ذلك، لكنَّ ظاهره يقتضي وجوب النَّحر، وأنتم لا تقولون به، سلَّمنا أنَّ المراد من النَّحر ما هو أعمُّ، لكنَّ وجوبَه خاصٌّ به، فيختصُّ وجوب(10) صلاة العيد به، سلَّمنا الكلَّ، وهو أنَّ الأمر الأوَّل غير خاصٍّ به، والأمر الثَّاني خاصٌّ، لكن لا نسلِّم أنَّ الأمر للوجوب، فنحمله على النَّدب جمعًا بينه وبين الأحاديث الأخر، سلَّمنا جميع ذلك، لكنَّ صيغة: { فَصَلِّ } خاصَّةٌ به، فإن حُمِلَت عليه وعلى أمَّته وجب إدخال الجميع، فلمَّا دلَّ الدَّليل على إخراج بعضهم _ كما زعمتم(11)_ كان ذلك قادحًا في القياس، قاله البساطيُّ. (ثُمَّ نَرْجِعَ) بالنَّصب عطفًا على: «نصلِّيَ»، وبالرَّفع خبر مبتدأٍ محذوفٍ، أي: نحن نرجع (فَنَنْحَرَ) بالنَّصب (فَمَنْ فَعَلَ) بأن ابتدأ بالصَّلاة، ثمَّ رجع، فنحر (فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا) قال الزَّين بن المُنَيِّر: فيه إشعارٌ بأنَّ الصَّلاة(12) ذلك اليوم هي الأمر المهمُّ، وأنَّ ما سواها من الخطبة والنَّحر وغير ذلك من أعمال البرِّ يوم العيد‼ فبطريق التَّبع، وهذا القدر مشتركٌ بين العيدين، وبذلك تحصل المناسبة بين الحديث والتَّرجمة من حيث إنَّه قال فيها: العيدين، بالتَّثنية، مع أنَّه لا يتعلَّق إلَّا بعيد النَّحر.
ورواة الحديث: الأوَّل بصريٌّ، والثَّاني واسطيٌّ، والثَّالث والرَّابع كوفيَّان، وأخرجه المؤلِّف في «العيدين» [خ¦965] أيضًا، وفي «الأضاحي» [خ¦5545] و«الأيمان والنُّذور» [خ¦6673]، ومسلمٌ في «الذَّبائح»، وأبو داود في «الأضاحي»، وكذا التِّرمذيُّ، وأخرجه النَّسائيُّ في «الصَّلاة» و«الأضاحي».
[1] «الحَمُّويي و»: ليس في (د).
[2] «عيد»: ليس في (ص).
[3] في (د): «بقيَّته».
[4] قوله: «وفي رواية محمَّد بن طلحة عن زُبَيْدٍ... هذا أن نبدأ بالصَّلاة، ثمَّ نرجع فننحر» ليس في (م).
[5] في (د): «من».
[6] في (د): «أنَّه».
[7] في (د): «على تركها».
[8] في (ب) و(س): «أحد».
[9] في (ب) و(س): «تكون».
[10] «وجوب»: ليس في (م).
[11] في (م): «زعم».
[12] في غير (م): «صلاة».