إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً

          ░5▒ (بابُ صَلَاةِ الطَّالِبِ وَ) صلاة (المَطْلُوبِ) حال كونه (رَاكِبًا وَإِيمَاءً) مصدر «أومأ»، كذا لأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي: ”إيماءً“ ولأبوي ذَرٍّ والوقت عن الحَمُّويي: ”وقائمًا“ بالقاف من القيام(1)، وفي روايةٍ: ”أو قائمًا“ وقد(2) اتَّفقوا على صلاة المطلوب راكبًا، واختلفوا في الطَّالب، فمنعه الشَّافعيُّ وأحمد ► ، وقال مالكٌ: يصلِّي راكبًا حيث توجَّه إذا خاف فوت العدوِّ إن نزل.
           (وَقَالَ الوَلِيدُ) بن مسلمٍ القرشيُّ الأمويُّ: (ذَكَرْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ) / عبد الرَّحمن بن عمرٍو (صَلَاةَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ) بضمِّ الشِّين المُعجَمة وفتح الرَّاء وسكون الحاء المُهمَلة وكسر المُوحَّدة في الأوَّل، وكسر السِّين المهملة وسكون الميم في الثَّاني كذا في الفرع، وضبطه ابن الأثير بفتحٍ ثمَّ كسرٍ كـ «كَتِفٍ»، الكنديِّ، المُختلَف في صحبته، وليس له في «البخاريِّ» غير هذا الموضع (وَ) صلاة (أَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، فَقَالَ) أي: الأوزاعيُّ، ولابن عساكر: ”قال“: (كَذَلِكَ الأَمْرُ) أي: أداء(3) الصَّلاة على ظهر الدَّابَّة بالإيماء هو الشَّأن والحكم (عِنْدَنَا إِذَا تَـُخَـُوَِّفَ) الرَّجل (الفَوْتَُ) بفتح أوَّل «تَخوَّف» مبنيًّا للفاعل، و«الفَوْتَ»: نُصِب على المفعوليَّة، ويجوز _كما في الفرع وأصله_ ضبطه بالبناء للمفعول، ورفع «الفوت» نائبًا عن الفاعل، زاد المُستملي فيما ذكره في «الفتح»: ”في الوقت“ (وَاحْتَجَّ الوَلِيدُ) لمذهب الأوزاعيِّ في مسألة الطَّالب (بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم ) الآتي [خ¦946]: (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ) لأنَّه ╕ لم يعنِّف على تأخيرها عن وقتها المفترض، وحينئذٍ فصلاة من لا يفوِّت الوقت بالإيماء، أو بما يمكن، أولى من تأخيرها حتَّى يخرج وقتها. وقد أخرج أبو داود في «صلاة الطَّالب» حديث عبد الله بن أُنَيْسٍ؛ إذ بعثه النَّبيُّ صلعم إلى سفيان الهُذَلِيِّ، قال: فرأيته، وحضرت(4) العصر، فخشيت فوتها، فانطلقت أمشي وأنا أصلِّي، أومئ إيماءً. وإسناده حسنٌ(5).


[1] زيد في (ص): «في روايةٍ».
[2] في (د): «ولقد».
[3] في (د): «إنَّ».
[4] زيد في (د): «قد».
[5] قوله: «وقد أخرج أبو داود في صلاة الطَّالب... أمشي وأنا أصلِّي، أومئ إيماءً. وإسناده حسنٌ» سقط من (م).