إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن رسول الله كان يأمر المؤذن إذا كانت

          666- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: ”حدَّثنا“ (مَالِكٌ) الإمام‼ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☺ (أَذَّنَ) وللأَصيليِّ: ”عن ابن عمر أنَّه أذَّن“ (بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ) بسكون الرَّاء (وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ) بسكون الرَّاء (وَمَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) والمراد: البرد الشَّديد، والحرُّ كالبرد بجامع المشقَّة، وسواءٌ كان ذلك المطر ليلًا أو نهارًا، وخصُّوا الرِّيح بالعاصف وباللَّيل لعظم مشقَّتها فيه دون النَّهار، وقاس ابن عمر الرِّيح على المطر بجامع المشقَّة العامَّة، والصَّلاة في الرِّحال أعمُّ من أن تكون جماعةً أو منفردًا، لكنَّها مظنَّة الانفراد، والمقصودُ الأصليُّ في الجماعة إيقاعُها في المسجد.