-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
حديث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم
-
حديث: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره
-
حديث: إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا
-
حديث: صلى بنا النبي الظهر خمسًا فقيل: أزيد
-
حديث أبي هريرة: أصدق ذو اليدين؟
-
حديث: إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة قرآن
-
حديث: لما قدم رسول الله المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر
-
حديث: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة
-
حديث حذيفة: لأبعثن إليكم رجلًا أمينًا حق أمين
-
حديث: لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة
-
حديث عمر: وكان رجلًا من الأنصار إذا غاب
-
حديث: لودخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة
-
حديث: أن رجلين اختصما إلى النبي
-
باب: بعث النبي الزبير طليعة وحده
-
باب قول الله تعالى: {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم}
-
باب ما كان يبعث النبي من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد
-
باب وصاة النبي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم
-
باب خبر المرأة الواحدة
-
حديث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7258- 7259- 7260- وبه قال: (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) بضمِّ الزَّاي مُصغَّرًا / أبو خيثمة النَّسائيُّ الحافظ، نزيل بغداد، قال: (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ: (أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ) بضمِّ العين (بْنَ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ) الجهنيَّ ☻ (أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلعم ).
وبه قال المؤلِّف: (وَحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ☺ (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم ) وفي رواية ابن أبي ذئبٍ عند البخاريِّ: «وهو جالس في المسجد»(1) (إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللهِ) الذي حَكَم به على عباده، أو المراد ما تضمَّنه القرآن (فَقَامَ خَصْمُهُ) زاد في روايةٍ أخرى «وكان أفقه منه» [خ¦6827] (فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ)(2)، وفي روايةٍ أخرى: «فاقضِ له» بزيادة الفاء، وفيه جزاء شرطٍ محذوفٍ، يعني: اتَّفقتُ معه بما عرض على جنابك، فاقضِ، فوضع كلمة التَّصديق موضع الشَّرط (وَائْذَنْ لِي) زاد ابن أبي شيبة عن سفيان: «حتَّى أقولَ» (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم : قُلْ، فَقَالَ) أي: الثَّاني كما هو ظاهر السِّياق: (إِنَّ ابْنِي) زاد في «باب الاعتراف بالزِّنى» [خ¦6827] «هذا» وفيه أنَّ الابن كان حاضرًا فأشار إليه، ومعظم الرِّوايات ليس فيها لفظة(3) «هذا» (كَانَ عَسِيفًا) بفتح العين وكسر السِّين المهملتين(4) آخره فاءٌ (عَلَى هَذَا) إشارةٌ لخصمه، وهو زوج المرأة، قال الزُّهريُّ أو غيره: (_وَالعَسِيفُ الأَجِيرُ_) وسُمِّي به لأنَّ المستأجر يعسفه في العمل، والعسف الجَور، وقوله: «على هذا» ضمَّن «على» معنى «عند» وكأنَّ الرَّجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببًا لما وقع له معها (فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ) لم يعرف الحافظ ابن حجرٍ اسمها ولا اسم الابن (فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ) بالفاء (مِنْهُ) أي: من الرَّجم (بِمِئَةٍ مِنَ الغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ) جاريةٍ، وكأنَّهم ظنُّوا أنَّ ذلك حقٌّ له يستحقُّ أن يعفو عنه على مالٍ يأخذه(5) منه، وهو ظنٌّ باطلٌ (ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ) لأنَّها مُحصَنةٌ (وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) فيه جواز الإفتاء في زمانه صلعم وبلده (فَقَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) وفي رواية عمرو بن شعيبٍ عن ابن شهابٍ عند النَّسائيِّ: «لأقضيَنَّ بينكما بالحقِّ» وذلك يرجِّح الاحتمال الأوَّل في قوله: «اقضِ لي بكتاب الله» (أَمَّا الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ فَرُدُّوهَا) على صاحبها (وَأَمَّا ابْنُكَ؛ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) لأنَّه اعترف وكان بِكْرًا (وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ _لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ_) قال ابن السَّكن في «كتاب الصَّحابة»: لا أدري من هو؟ ولا وجدتُ له روايةً ولا ذكرًا إلَّا في هذا الحديث، وقال ابن عبد البرِّ: هو ابن الضَّحَّاك الأسلميُّ (فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا) بالغين المعجمة السَّاكنة أي: فاذهب إليها (فَإِنِ اعْتَرَفَتْ) بالزِّنى (فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا) فذهب إليها (أُنَيْسٌ) فسألها (فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا) بعد استيفاء الشُّروط الشَّرعيَّة، وعُدِّي «غدا» بـ «على» لفائدة الاستعلاء، أي: متأمِّرًا عليها وحاكمًا عليها، وقد عُدِّيت(6) بـ «على» في القرآن الكريم، قال تعالى: {أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ}[القلم:22] وقال الشَّاعر:
وقد أغدو على ثُبةٍ كرامٍ نَشاوى واجدين لما نشاءُ
ومباحث هذا الحديث سبقت في مواضع كـ «المحاربين» [خ¦6827] فلتُراجَع في مظانِّها، وفي الحديث: أنَّ المُخَدَّرة التي لا تعتاد البروز لا تُكلَّف الحضور لمجلس الحكم، بل يجوز أن يُرسَل إليها من يحكم لها وعليها، ومطابقتة للتَّرجمة قيل: من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره.
[1] لم نقف عليها في صحيح البخاري.
[2] قوله: «الذي حَكَم به على عباده، أو المراد... اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ» سقط من (ع).
[3] في (ب) و(س): «لفظ».
[4] في (ب) و(س): «المهملة».
[5] في (ص): «فأخذه»، وهو تحريفٌ.
[6] في (ع): «عدَّت»، ولعلَّه تحريفٌ.