إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رجلًا من الأنصار دبر مملوكًا

          6947- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو / النُّعْمَانِ) محمَّد بنُ الفضل قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) الأزديُّ الجهضميُّ(1)، أبو إسماعيل البصريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) بفتح العين (عَنْ جَابِرٍ) الأنصاريِّ ( ☺ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) يُقال له: أبو مَذْكور (دَبَّرَ مَمْلُوكًا) له اسمه يعقوب، علَّق عتقه بموتهِ (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: ”النَّبيَّ“ ( صلعم ، فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ) أي: يعقوب المدبَّر (مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ) منه (نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ) بضم نون الأول وفتح عينه المهملة وبعد التحتية الساكنة ميم، وفتح نون الثَّاني وحائه المهملة وبعد الألف ميم (بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ) عمرو بنُ دينار: (فَسَمِعْتُ جَابِرًا) ☺ (يَقُولُ): كان يعقوب (عَبْدًا قِبْطِيًّا) من قبطِ مصر (مَاتَ عَامَ أَوَّلَ) بالفتح على البناء(2)، وهو من إضافةِ الموصوفِ لصفتهِ، وهو جائزٌ عند الكوفيِّين ممنوعٌ عند البصريِّين، فيؤوِّلونه على حذفِ مضافٍ، أي: عام الزَّمن الأوَّل.
          ووجهُ إدخالِ الحديث في التَّرجمة من جهةِ أنَّ الَّذي دبَّره لمَّا لم يكنْ له مالٌ غيره، وكان تدبيرُه سفهًا من فعلهِ، ردَّه صلعم ، وإن كان مِلكُه للعبدِ صحيحًا، فمَن لم يصحَّ له مِلكه إذا دبَّره أولى أن يردَّ فعله.
          والحديث سبق في «العتق» [خ¦2534].


[1] في (د): «الحمصي».
[2] في (د) زيادة: «بخطه».