إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: لا يجوز نكاح المكره

          ░3▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه: (لَا يَجُوزُ نِكَاحُ المُكْرَهِ) بفتح الراء، وقوله تعالى: ({وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ}) إمَاءكم ({عَلَى الْبِغَاء}) على الزِّنا ({إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا}) تعفُّفًا عن الزِّنا، وإنَّما قيَّده بهذا الشَّرط؛ لأنَّ الإكراهَ لا يكون إلَّا معَ إرادةِ التَّحصُّن، فآمرُ الطيِّعة(1) بالبغاءِ لا يسمَّى مكرهًا ولا أمرُه إكراهًا، ولأنَّها نزلت على سبب، فوقع النَّهي عن تلك الصِّفة، وفيه توبيخٌ للموالي(2) أي: إذا رغبنَ في التَّحصُّن(3) فأنتُم أحقُّ بذلك ({لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}) أي: لتبتغوا بإكراههنَّ على الزِّنا أجورهنَّ وأموالهنَّ ({وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[النور:33]) لهنَّ، وإثمهنَّ على من أَكْرههنَّ، وفي «مسند البزَّار» عن الزُّهريِّ قال: كانت جاريةٌ لعبد الله ابن أُبيٍّ يقال لها: مُعَاذة يُكرهها على الزِّنا، فلمَّا جاء(4) الإسلامُ نزلت: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} إلى قولهِ: {فَإِنَّ اللهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وعند النَّسائيِّ عن جابرٍ: أنَّه كان يُقال لها: مُسَيْكة(5)، وكان / يُكْرهها على الفجورِ، وكانت لا بأسَ بها فتأبى، فأنزلَ الله هذه الآية: {وَلَا تُكْرِهُوا} الآية إلى آخرها، وسقطَ لأبي ذرٍّ من قولهِ «{إِنْ أَرَدْنَ}...» إلى آخر الآية، وقال بعد {الْبِغَاء}: ”إلى قولهِ: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ}“.
          واستُشكل ذكر هذه الآية هنا. وأُجيب بأنَّه إذا نُهيَ عن الإكراهِ فيما لا يحلُّ فالنَّهي عن الإكراهِ فيما يحلُّ بالطَّريق الأولى.


[1] في (س): «المطيعة».
[2] في (د) و(ع) و(ص): «بالموالي».
[3] في (ع): «بالتحصن».
[4] في (د): «كان».
[5] قال العلَّامة قطة ⌂ : هكذا في بعض النسخ بالميم، وفي بعضها «نسيكة» بالنون، فليحرر. قلنا الذي في مسلم (3029) وأبو داود (2313) والنسائي في الكبرى (11301) بالميم.