إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب

          6839- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) كَيسان مولى بني ليث (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (أَنَّهُ) أي: كيسان (سَمِعَهُ) أي: سمع أبا هريرة (يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ) أي: تحقَّق (زِنَاهَا) وثبت (فَلْيَجْلِدْهَا) أي: سيِّدها الحدَّ الواجبَ المعروف من صريحِ الآية {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}[النساء:25] (وَلَا يُثَرِّبْ) أي(1): لا يُعَيِّرُها. قال البيضاويُّ: كان تأديبُ الزُّناة(2) قبل مشروعيَّة الحدِّ التَّثريبَ وحدَه، فأمرهم بالحدِّ ونهاهم عن الاقتصار على التَّثريب، وقيل: المراد به(3): النَّهي عن التَّثريب بعد الجلدِ، فإنَّه كفَّارةٌ لما ارتكبتْه، فلا يجمع‼ عليها العقوبة بالحدِّ والتَّعيير (ثُمَّ إِنْ زَنَتْ) أي: الثَّانية (فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا) ندبًا (وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ) قيَّد بالشَّعر؛ لأنَّه كان الأكثر في حِبالهم. واستنبطَ من قولهِ: «فليبعْها» عدم النَّفي(4)؛ لأنَّ المقصود من النَّفي الإبعاد عن الوطن الَّذي وقعت فيه المعصية، وهو حاصلٌ بالبيع.
          (تَابَعَهُ) أي: تابع اللَّيث (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ) المقبريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) في المتن فقط لا في السَّند؛ لأنَّه نقص منه قوله: عن أبيهِ. ورواية إسماعيل وصلَها النَّسائيُّ من طريقِ بشر بن المفضَّل عن إسماعيل بن أميَّة. ولفظُه مثل لفظِ اللَّيث إلَّا أنَّه قال: «إن عادتْ فزنتْ فليبعْها». والباقِي سواء.
          وحديث الباب سبقَ في «البيوع» [خ¦2234]، والله أعلم.


[1] «أي»: ليست في (د).
[2] في (ب): «الزنا».
[3] «به»: ليست في (د).
[4] «عدم النفي»: سقط من (ل).